المحقق البحراني
249
الحدائق الناضرة
وما رواه الشيخ والصدوق عنه أيضا ( 1 ) قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المحرم يحك رأسه فتسقط عنه القملة والثنتان ؟ فقال : لا شئ عليه ، ولا يعيدها . قلت : كيف يحك المحرم ؟ قال : بأظافيره ما لم يدم ، ولا يقطع الشعر ) وفي نسخة : ( ولا يعود ) أي إلى مثل هذا الفعل . وعلى ما نقلناه فالمراد أنه لا يعيدها إلى موضعها بعد سقوطها . وما رواه في الكافي عن أبي الجارود ( 2 ) قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : حككت رأسي وأنا محرم فوقعت قملة ؟ قال : لا بأس قلت : أي شئ تجعل علي فيها ؟ قال : وما أجعل عليك في قملة ؟ ليس عليك فيها شئ ) . وما رواه في التهذيب عن مرة مولى خالد ( 3 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يلقي القملة . فقال : ( عليه السلام ) : ألقوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة ) . وما رواه في الكافي عن أبي الجارود ( 4 ) قال : ( سأل رجل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل قملة وهو محرم . قال : بئس ما صنع . قال : فما فداؤها ؟ قال : لا فداء لها ) . وأجاب الشيخ عن هذه الأخبار بالحمل على الرخصة أولا ، ثم على
--> ( 1 ) التهذيب ج 5 ص 337 ، والفقيه ج 2 ص 229 ، والوسائل الباب 15 من بقية كفارات الاحرام ( 2 ) الفروع ج 4 ص 365 ، والوسائل الباب 15 من بقية كفارات الاحرام . ( 3 ) التهذيب ج 5 ص 337 ، والوسائل الباب 78 من تروك الاحرام ( 4 ) الفروع ج 4 ص 362 ، والوسائل الباب 78 من تروك الاحرام والباب 15 من بقية كفارات الاحرام