المحقق البحراني

248

الحدائق الناضرة

وما رواه الكليني عن الحسين بن أبي العلاء ( 1 ) قال : ( قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا يرمي المحرم القملة من ثوبه ولا من جسده متعمدا ، فإن فعل شيئا من ذلك فليطعم مكانها طعاما . قلت : كم ؟ قال : كفا واحدا ) . وما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عيسى ( 2 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها . قال : يطعم مكانها طعاما ) . وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : ( سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها . قال : يطعم مكانها طعاما ) . وعن ابن مسكان عن الحلبي ( 4 ) قال : ( حككت رأسي وأنا محرم فوقعت منه قملات ، فأردت ردهن فنهاني ، وقال : تصدق بكف من طعام ) . وقد ورد بإزاء هذه الأخبار ما ظاهره المنافاة ، ومنه ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار ( 5 ) قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في محرم قتل قملة ؟ قال : لا شئ في القملة ، ولا ينبغي أن يتعمد قتلها ) .

--> ( 1 ) الفروع ج 4 ص 362 ، والوسائل الباب 78 من تروك الاحرام ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 336 ، والوسائل الباب 15 من بقية كفارات الاحرام . ( 3 ) التهذيب ج 5 ص 336 ، والوسائل الباب 15 من بقية كفارات الاحرام . ( 4 ) التهذيب ج 5 ص 337 ، والوسائل الباب 15 من بقية كفارات الاحرام ( 5 ) التهذيب ج 5 ص 337 ، والوسائل الباب 15 من بقية كفارات الاحرام