المحقق البحراني
226
الحدائق الناضرة
أبو عبد الله ( عليه السلام ) : في قيمة الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيض ربع درهم ) . وما رواه الكليني في الصحيح عن صفوان عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة ، والقيمة درهم يشتري به علفا لحمام الحرم ) . وما رواه في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( سألته عن رجل أهدى له حمام أهلي جئ به وهو في الحرم . فقال : إن هو أصاب منه شيئا فليتصدق بثمنه نحوا من ما كان يسوى في القيمة ) ورواه الشيخ في التهذيب ( 3 ) وكذا الصدوق في الفقيه ( 4 ) إلا أنه قال في آخره : ( فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه ) . وعن حماد بن عثمان ( 5 ) قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أصاب طيرين : واحد من حمام الحرم والآخر من حمام غير الحرم ؟ قال : يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم ، ويتصدق بجزاء الآخر ) .
--> ( 1 ) الفروع ج 4 ص 233 ، والوسائل الباب 10 و 22 من كفارات الصيد ( 2 ) الفروع ج 4 ص 232 ، والوسائل الباب 12 من كفارات الصيد ، والوافي باب ( حكم صيد الحرم ) . ( 3 ) ج 5 ص 347 ، والوسائل الباب 12 من كفارات الصيد ملحق رقم 3 ( 4 ) ج 2 ص 168 ، والوسائل الباب 12 من كفارات الصيد رقم 3 ( 5 ) الفروع ج 4 ص 390 و 391 ، والوسائل الباب 22 من كفارات الصيد