المحقق البحراني

227

الحدائق الناضرة

وما رواه الشيخ والصدوق عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم . قال : عليه قيمتها وهو درهم ، يتصدق به أو يشتري به طعاما لحمام الحرم . وإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة ) . وما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) : ( في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات ؟ قال : يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم ) . وما رواه الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم ( 3 ) قال : ( حدثني صاحب لنا ثقة ، قال : كنت أمشي في بعض طرق مكة فلقيني انسان فقال لي : اذبح لنا هذين الطيرين . فذبحتهما ناسيا وأنا حلال ، ثم سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : عليك الثمن ) . وما رواه الشيخ والصدوق في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج ( 4 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة . فقال لي : لم ذبحتهما ؟ فقلت : جاءتني بهما جارية من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما ، فظننت أني بالكوفة ولم أذكر أني

--> ( 1 ) التهذيب ج 5 ص 345 ، والفقيه ج 2 ص 167 ، والوسائل الباب 10 و 11 من كفارات الصيد ( 2 ) الفقيه ج 2 ص 167 ، والوسائل الباب 16 و 22 من كفارات الصيد ( 3 ) التهذيب ج 5 ص 346 ، والوسائل الباب 10 من كفارات الصيد ( 4 ) التهذيب ج 5 ص 346 ، والفقيه ج 2 ص 171 ، والفروع ج 4 ص 237 ، والوسائل الباب 10 من كفارات الصيد .