المحقق البحراني
222
الحدائق الناضرة
( سمعته يقول في حمام مكة الأهلي غير حمام الحرم : من ذبح منه طيرا وهو غير محرم فعليه أن يتصدق ، وإن كان محرما فشاة عن كل طير ) وروى الكليني في الموثق عن أبي بصير نحوه ( 1 ) إلا أن فيه : ( فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه ) . وما رواه الكليني عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( في الحمامة وأشباهها إذا قتلها المحرم شاة ، وإن كان فراخا فعدلها من الحملان ) . ولو قتل فرخا من فروخ الحمام فعليه حمل ، وهو بالتحريك من أولاد الضأن ما له أربعة أشهر فصاعدا ، على ما فسره جماعة من الأصحاب . وفي المصباح المنير : والحمل بفتحتين : ولد الضأن في السنة الأولى والجمع حملان . وفي كتاب مجمع البحرين : والحمل محركة : الخروف إذا بلغ ستة أشهر . وقيل : هو ولد الضأن الجذع فما دونه ، والجمع حملان وأحمال . وفي القاموس : الحمل محركة : الخروف أو الجذع من أولاد الضأن فما دونه . ولا يخفى ما بين هذه الأقوال من التصادم والأخذ بالأحوط وهو ما وقع اتفاق كلام الكل عليه من ما لا ينبغي تركه . ويدل على وجوب الحمل هنا ما تقدم من صحيحة حريز أو حسنته وموثقة أبي بصير ، ورواية أبي الصباح .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 9 من كفارات الصيد رقم 5 . والراوي هو ( عبد الله ابن سنان ) ( 2 ) الفروع ج 4 ص 389 ، والوسائل الباب 9 من كفارات الصيد .