المحقق البحراني

221

الحدائق الناضرة

إذا عرفت ذلك فاعلم أن الواجب على المحرم في قتل الحمام شاة لكل حمامة ، والظاهر أنه لا خلاف فيه ، بل قال في المنتهى : إنه قول علمائنا أجمع . ويدل عليه مضافا إلى الاتفاق المذكور روايات عديدة : منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) أنه قال ( في محرم ذبح طيرا : إن عليه دم شاة يهريقه فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن ) . وما رواه الكليني والشيخ عن حريز في الحسن على المشهور والصحيح عندي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة ، وإن قتل فراخه ففيه حمل ، وإن وطئ البيض فعليه درهم ) . وعن أبي بصير في الموثق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : ( سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم . فقال : عليه شاة . قلت : فإن قتلها في جوف الحرم ؟ قال : عليه شاة وقيمة الحمامة . قلت : فإن قتلها في الحرم وهو حلال ؟ قال : عليه ثمنها ، ليس عليه غيره . قلت : فمن قتل فرخا من فراخ الحمام وهو محرم ؟ قال : عليه حمل ) . وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) قال :

--> ( 1 ) الوسائل الباب 9 من كفارات الصيد . ( 2 ) الوسائل الباب 9 من كفارات الصيد . ( 3 ) التهذيب ج 5 ص 347 ، والوسائل الباب 9 و 10 و 11 من كفارات الصيد ( 4 ) التهذيب ج 5 ص 347 ، والوسائل الباب 9 من كفارات الصيد