المحقق البحراني
210
الحدائق الناضرة
لو كسرها فخرج منها فرخ فعاش . قال : ولو مات كان فيه ما في صغير النعام . الثالثة قطع العلامة وغيره بأن الاعتبار في الارسال بعدد البيض بالإناث ، فيجب لكل بيضة أنثى وإن كان الذكر واحدا ، وعليه تدل ظواهر الأخبار المتقدمة . قال في المدارك : ولا يكفي مجرد الارسال حتى يشاهد كل واحدة قد طرقت بالفحل . ويشترط صلاحية الإناث للحمل . انتهى الرابعة المستفاد من صحيحة أبي الصباح الثانية أنه لا فرق بين أن يكسره بنفسه أو بدابته . وبه قال الأصحاب أيضا . الخامسة ليس في الأخبار ولا كلام الأصحاب تعيين لمصرف هذا الهدي ، قال في المدارك : والظاهر أن مصرفه مساكين الحرم ، كما في مطلق جزاء الصيد . مع اطلاق الهدي عليه في الآية الشريفة ( 1 ) قال : وجزم الشارح في الروضة بالتخيير بين صرفه في مصالح الكعبة ومعونة الحاج ، كغيره من أموال الكعبة . انتهى . والمسألة محل توقف . السادسة اطلاق الأخبار المتقدمة يقتضي صرف النتاج هديا إلى الكعبة من حين نتاجه ، ولا يجب تربيته إلى أن يكبر . الفرد الخامس بيض القطا والقبج ، وقد اختلف فيه كلام الأصحاب ، فقال الشيخ : إذا أصاب المحرم بيض القطا أو القبج فعليه أن يعتبر حال البيض ، فإن كان قد تحرك فيها فرخ كان عليه عن كل بيضة مخاض من الغنم ، وإن لم يكن تحرك فيها شئ كان عليه أن يرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض ، فما نتج كن هديا لبيت الله ( عز وجل ) فإن لم يقدر كان حكمه حكم بيض النعام سواء . وقد تبعه جل
--> ( 1 ) سورة المائدة ، الآية 95 .