المحقق البحراني

194

الحدائق الناضرة

ابن بابويه كما في النعامة من قولهم بالانتقال إلى الاطعام بعد تعذر الفدية ثم الصوم ، من غير تعرض للتقويم والفض . وعليه تدل صحيحة معاوية بن عمار ( 1 ) وقوله ( عليه السلام ) فيها بعد ذكر ما تقدم منها : ( ومن كان عليه شئ من الصيد فداؤه بقرة فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا ، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام ) ورواية أبي بصير التي تقدم أنها صحيحة برواية صاحب الفقيه ( 2 ) وفيها : ( وسألته عن محرم أصاب بقرة . قال : عليه بقرة . قلت : فإن لم يقدر على بقرة ؟ قال : فليطعم ثلاثين مسكينا . قلت : فإن لم يقدر على أن يتصدق ؟ قال : فليصم تسعة أيام ) . وفي كتاب الفقه الرضوي ( 3 ) : ( وإن كان الصيد بقرة أو حمار وحش فعليك بقرة ، فإن لم تقدر أطعمت ثلاثين مسكينا ، فإن لم تقدر صمت تسعة أيام ) . وفي حديث الجواد ( عليه السلام ) المتقدم ذكره برواية صاحب كتاب تحف العقول ( 4 ) : ( فإن كان بقرة فعليه بقرة ، فإن لم يقدر فليطعم ثلاثين مسكينا ، فإن لم يقدر فليصم تسعة أيام ) . والخلاف في التخيير بين الابدال والترتيب كما تقدم في مسألة النعامة . وكذا الخلاف في الاطعام مدين أو مدا كما تقدم فتوى ورواية .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 2 من كفارات الصيد ( 2 ) ج 2 ص 233 ، والوسائل الباب 2 من كفارات الصيد ، في ذيل رقم 3 ( 3 ) ص 29 ( 4 ) الوسائل الباب 3 من كفارات الصيد