المحقق البحراني
15
الحدائق الناضرة
وعن أبي بصير وسماعة في الموثق كلاهما عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ثم أحرم من يومه أجزأه غسله ، وإن اغتسل في أول الليل ثم أحرم في آخر الليل أجزأه غسله ) والظاهر أن المراد بالاستحمام : التنوير والتنظيف . وما رواه ثقة الاسلام عن عمر بن يزيد في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( غسل يومك ليومك ، وغسل ليلتك لليلتك ) . والظاهر أيضا الاكتفاء بغسل اليوم لذلك اليوم والليلة التي بعده ، وغسل الليلة لتلك الليلة واليوم الذي بعدها : لما رواه الصدوق في الصحيح عن جميل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : ( غسل يومك يجزئك لليلتك ، وغسل ليلتك يجزئك ليومك ) . وما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر عن كتاب جميل عن حسين الخراساني عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 4 ) أنه سمعه يقول : ( غسل يومك . . الحديث ) . والأفضل هنا إعادة الغسل ، لرواية أبي بصير المتقدمة الدالة على أنه متى أمسى ودخل عليه الليل ولم يأت بالاحرام أعاد الغسل . إلا أن يحمل هذا الخبر على ما عدا غسل الاحرام . وأما ما يدل على استحباب إعادة الغسل بالنوم فهو ما رواه الكليني والشيخ عنه عن النضر بن سويد في الصحيح عن أبي الحسن ( عليه
--> ( 1 ) الوسائل الباب 9 من الاحرام . ( 2 ) الوسائل الباب 9 من الاحرام . ( 3 ) الوسائل الباب 9 من الاحرام . ( 4 ) الوسائل الباب 9 من الاحرام .