المحقق البحراني

148

الحدائق الناضرة

الحرم حيا . فقال : لا يمس ، لأن الله ( تعالى ) يقول : ومن دخله كان آمنا ) ( 1 ) . وما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار ( 2 ) ( أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم . فقال : لا يمس ، لأن الله ( عز وجل ) يقول : ومن دخله كان آمنا ) ( 3 ) . وعن زرارة في الصحيح ( 4 ) ( أن الحكم سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أهدي له في الحرم حمامة مقصوصة . فقال : انتفها وأحسن علفها ، حتى إذا استوى ريشها فخل سبيلها ) . إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة . ولو ذبحه المحل في الحل جاز أكله للمحل في الحرم . ويدل عليه زيادة على ما تقدم في صحيحة الحلبي وصحيحة منصور بن حازم ما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : ( لا تشترين في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم جئ به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال ) . وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن أبي يعفور ( 6 ) قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل ويدخل

--> ( 1 ) سورة آل عمران ، الآية 96 ( 2 ) الفقيه ج 2 ص 170 ، والوسائل الباب 12 و 36 من كفارات الصيد . وهو نفس الحديث الذي تقدم نقله عن الشيخ والصدوق إلا أن لفظ الصدوق يختلف قليلا عن لفظ الشيخ ( 3 ) سورة آل عمران ، الآية 96 ( 4 ) الوسائل الباب 12 من كفارات الصيد ( 5 ) الوسائل الباب 5 من تروك الاحرام . ( 6 ) الوسائل الباب 5 من تروك الاحرام .