المحقق البحراني

147

الحدائق الناضرة

( أنه سئل عن الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به إلى الحرم وهو حي . فقال : إذا أدخله إلى الحرم فقد حرم عليه أكله وامساكه ، فلا تشترين في الحرم إلا مذبوحا ذبح في الحل ثم جئ به إلى الحرم مذبوحا ، فلا بأس به للحلال ) . وما رواه الصدوق عن حفص بن البختري في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) : ( في من أصاب طيرا في الحرم . قال : إن كان مستوي الجناح فليخل عنه ، وإن كان غير مستو نتفه وأطعمه وأسقاه ، فإذا استوى جناحاه خلى عنه ) . وما رواه الشيخ عن منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) : ( في حمام ذبح في الحل . قال : لا يأكله محرم ، وإذا أدخل مكة أكله المحل بمكة ، وإذا أدخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا يأكله ، لأنه ذبح بعد ما دخل مأمنه ) . وما رواه الصدوق عن شهاب بن عبد ربه في الصحيح ( 3 ) قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني أتسحر بفراخ أوتى بها من غير مكة فتذبح في الحرم فأتسحر بها ؟ فقال : بئس السحور سحورك ، أما علمت أن ما دخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وامساكه ؟ ) . وما رواه الشيخ والصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار ( 4 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن طائر أهلي أدخل

--> ( 1 ) الوسائل الباب 12 من كفارات الصيد ( 2 ) الوسائل الباب 5 من تروك الاحرام ( 3 ) الوسائل الباب 12 من كفارات الصيد ( 4 ) الوسائل الباب 12 و 36 من كفارات الصيد