المحقق البحراني

146

الحدائق الناضرة

ومنها ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن سنان ( 1 ) ( أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله ( عز وجل ) : ومن دخله كان آمنا ( 2 ) قال : من دخل الحرم مستجيرا به فهو آمن من سخط الله ( عز وجل ) وما دخل في الحرم من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم ) . وعن محمد بن مسلم في الصحيح ( 3 ) ( أنه سأل أحدهما ( عليهما السلام ) عن الظبي يدخل الحرم . فقال : لا يؤخذ ولا يمس ، لأن الله ( تعالى ) يقول : ومن دخله كان آمنا ) ( 4 ) . وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج ( 5 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة محل . فقال لي : لم ذبحتهما ؟ فقلت : جاءتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما ، فظننت أني بالكوفة ولم أذكر أني بالحرم ، فذبحتهما . فقال : تصدق بثمنهما . قلت : فكم ثمنهما ؟ فقال : درهم ، وهو خير منهما ) . وما رواه الكليني في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 6 )

--> ( 1 ) الفقيه ج 2 ص 163 ، والوسائل الباب 88 من تروك الاحرام . والباب 13 من كفارات الصيد ( 2 ) سورة آل عمران ، الآية 96 ( 3 ) الوسائل الباب 88 من تروك الاحرام ( 4 ) سورة آل عمران ، الآية 96 ( 5 ) التهذيب ج 5 ص 346 ، والفروع ج 4 ص 237 ، والوسائل الباب 10 من كفارات الصيد . ( 6 ) الوسائل الباب 14 من كفارات الصيد