المحقق البحراني

116

الحدائق الناضرة

لا بأس بذلك ، وقد فعله قوم صالحون ) ورواه الشيخ في كتاب الغيبة مثله ( 1 ) . وما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج ( 2 ) ( أنه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المحرم يلبس الخز ؟ قال : لا بأس ) ورواه الكليني مثله ( 3 ) . والبرد ، لما رواه الصدوق ( قدس سره ) بإسناده عن حماد النواء ( 4 ) ( أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) أو سئل وهو حاضر عن المحرم يحرم في برد ؟ قال : لا بأس به ، وهل كان الناس يحرمون إلا في البرد ) وعن عمرو بن شمر عن أبيه ( 5 ) قال : ( رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) وعليه برد مخفف وهو محرم ) والظاهر أن معنى قوله : ( مخفف ) أي رقيق شفاف يرى ما تحته . المقصد الثالث في أحكام الاحرام وقد تقدم أكثرها في المباحث المتقدمة ، إلا أنه بقي جملة منها يجب تحريرها في مسائل : الأولى لا يجوز لمن عقد احراما أن يعقد احراما آخر حتى يأتي بأفعال ما أحرم له أولا كملا ، والظاهر أنه لا خلاف فيه كما يظهر من المنتهى .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 32 من الاحرام . ( 2 ) الوسائل الباب 32 من الاحرام . والمسؤول في الوسائل هو أبو الحسن ( ع ) كما أورده ، وفي الفقيه ج 2 ص 218 هو أبو عبد الله ( ع ) . ( 3 ) الوسائل الباب 32 من الاحرام . ( 4 ) الوسائل الباب 28 من الاحرام . ( 5 ) الوسائل الباب 28 من الاحرام .