المحقق البحراني
101
الحدائق الناضرة
( إذا أردت الاحرام والتمتع فقل : اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج ، فيسر ذلك لي وتقبله مني وأعني عليه ، وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ) . ورواية الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه . ومفرد الحج يشترط على ربه إن لم تكن حجة فعمرة ) . ورواية أبي الصباح الكناني ( 2 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشترط في الحج ، كيف يشترط ؟ قال : يقول حين يريد أن يحرم : أن حلني حيث حبستني ، فإن حبستني فهي عمرة . . الحديث ) وروى الحميري في كتاب قرب الإسناد عن حنان بن سدير في الموثق ( 3 ) قال : ( سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا أتيت مسجد الشجرة فافرض . قلت : فأي شئ الفرض ؟ قال : تصلي ركعتين ثم تقول : اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج ، فإن أصابني قدرك فحلني حيث حبستني بقدرك . فإذا أتيت الميل فلبه ) . والظاهر حصول الاشتراط بأي لفظ كان إذا أفاد معناه ، كما صرح به في المنتهى ، وإن كان الاتيان بالمرسوم أولى . والمستفاد من بعض الأخبار المذكورة أن وقته بعد الصلاة ، كما صرح به في صحيحة معاوية بن عمار ، ورواية قرب الإسناد . والظاهر عدم حصول الاشتراط بمجرد النية بل لا بد من التلفظ به وقوفا على ظاهر الأخبار المذكورة . وتردد في المنتهى .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 23 من الاحرام . ( 2 ) الوسائل الباب 23 و 24 من الاحرام ( 3 ) الوسائل الباب 23 من الاحرام .