المحقق البحراني

10

الحدائق الناضرة

وصحيحة معاوية بن وهب ( 1 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ونحن بالمدينة . عن التهيؤ للاحرام . قال : أطل بالمدينة ، وتجهز بكل ما تريد ، واغتسل إن شئت ، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة ) . ثم إنه قد ذكر الأصحاب أنه متى اطلى فإنه يجزئه لاحرامه ما لم تمض خمسة عشر يوما . وربما كان المستند فيه ما رواه الشيخ عن علي بن أبي حمزة ( 2 ) قال : ( سأل أبو بصير أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر ، فقال : إذا اطليت للاحرام الأول كيف أصنع في الطلية الأخيرة ؟ وكم بينهما ؟ قال : إذا كان بينهما جمعتان ( خمسة عشر يوما ) فاطل ) . وروى ثقة الاسلام في الكافي عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : ( لا بأس بأن تطلي قبل الاحرام بخمسة عشر يوما ) . وظاهر هذه الرواية الاكتفاء بالطلية المتقدمة على الاحرام بخمسة عشر يوما ، وأنه لا يستحب إعادة الطلية للاحرام بعد مضي هذه المدة ، مع أن ظاهر الأولى هو استحباب الإعادة بعد مضي خمسة عشر يوما . وروى الصدوق في الفقيه ( 4 ) في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( أنه سأل عن الرجل يطلي قبل أن يأتي

--> ( 1 ) الفقيه ج 2 ص 200 ، والوسائل الباب 7 من الاحرام . ( 2 ) الوسائل الباب 7 من الاحرام . والشيخ يرويه عن الكليني . ( 3 ) الوسائل الباب 7 من الاحرام . ( 4 ) ج 2 ص 200 ، والوسائل الباب 7 من الاحرام .