المحقق البحراني
72
الحدائق الناضرة
أما أنه لا يجب عليه وإن أذن له سيده فقال في المعتبر : إن عليه اجماع العلماء . ويدل عليه ما رواه ثقة الاسلام في الكافي بسندين أحدهما صحيح عن ابن محبوب عن الفضل بن يونس - وهو ثقة واقفي - عن أبي الحسن موسى عليه السلام ( 1 ) قال : " ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق " . واستدل في المدارك على ذلك برواية آدم بن علي عن أبي الحسن عليه السلام ( 2 ) قال : " ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق " وهو سهو من قلمه ( قدس سره ) فإن هذا المتن إنما هو في رواية الفضل التي ذكرناها ، وأما رواية آدم بن علي فهي ما رواه الشيخ عنه عن أبي الحسن عليه السلام ( 3 ) قال : " ليس على المملوك حج ولا جهاد ولا يسافر إلا بإذن مالكه " وهي أيضا دالة على الحكم المذكور . وأما أنه إذا حج بإذن مولاه فإنه يصح حجه ولكن لا يجزئه عن حجة الاسلام لو أعتق فقال في المنتهى : إنه قول كل من يحفظ عنه العلم . وتدل عليه الأخبار المتكاثرة ، ومنها - صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام ( 4 ) قال : " المملوك إذا حج ثم أعتق فإن عليه إعادة الحج " . وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ( 5 ) قال : " إن المملوك
--> ( 1 ) الوسائل الباب 15 من وجوب الحج وشرائطه . ( 2 ) الوسائل الباب 15 من وجوب الحج وشرائطه . ومتنها كما ذكره المصنف ( قدس سره ) . ( 3 ) الوسائل الباب 15 من وجوب الحج وشرائطه . ( 4 ) الوسائل الباب 16 من وجوب الحج وشرائطه . ( 5 ) الوسائل الباب 16 من وجوب الحج وشرائطه رقم ( 1 ) وهي رواية الصدوق في الفقيه ج 2 ص 264 .