المحقق البحراني
73
الحدائق الناضرة
إن حج وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق ، وإن أعتق فعليه الحج " . وصحيحته الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) قال : " المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن يعتق أجرأه ذلك الحج ، فإن أعتق أعاد الحج " . ورواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) قال : " لو أن عبدا حج عشر حجج ثم أعتق كانت عليه حجة الاسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا " ورواية إسحاق بن عمار ( 3 ) قال : " سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن أم الولد تكون للرجل ويكون قد أحجها أيجزي ذلك عنها من حجة الاسلام ؟ قال : لا . قلت : لها أجر في حجها ؟ قال : نعم " ومثلها رواية شهاب ( 4 ) . وروى في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ( 5 ) قال : " سألته عن المملوك الموسر أذن له مولاه في الحج هل له أجر ؟ قال : نعم ، فإن أعتق أعاد الحج " . وأما ما رواه الشيخ عن حكم بن حكيم الصيرفي ( 6 ) - قال : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : أيما عبد حج به مواليه فقد أدرك حجة الاسلام " - فقد حمله الشيخ وغيره على من أدرك الموقفين معتقا . والظاهر بعده ، بل الأقرب
--> ( 1 ) الوسائل الباب 16 من وجوب الحج وشرائطه رقم ( 4 ) وهي رواية الشيخ في التهذيب ج 5 ص 4 . ( 2 ) الوسائل الباب 16 من وجوب الحج وشرائطه . ( 3 ) الوسائل الباب 16 من وجوب الحج وشرائطه . ( 4 ) الوسائل الباب 16 من وجوب الحج وشرائطه . ( 5 ) الوسائل الباب 16 من وجوب الحج وشرائطه . واللفظ هكذا : هل عليه أن يذبح وهل له أجر ؟ . . . ( 6 ) الوسائل الباب 16 من وجوب الحج وشرائطه . واللفظ : " فقد قضى حجة الاسلام " .