المحقق البحراني
467
الحدائق الناضرة
استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم " . وما رواه أيضا في الصحيح عن عبد الله بن سنان ( 1 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مر على الوقت الذي يحرم الناس منه ، فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة ، فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الحج ؟ فقال : يخرج من الحرم ويحرم ويجزئه ذلك " . وما رواه أيضا في الصحيح عن معاوية بن عمار ( 2 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة كانت مع قوم ، فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم ، فقالوا : ما ندري أعليك احرام أم لا وأنت حائض ؟ فتركوها حتى دخلت الحرم . فقال : إن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه ، وإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها " . ورواه الشيخ في الصحيح أيضا مثله ( 3 ) إلا أنه زاد بعد : " بقدر ما لا يفوتها " : " الحج فتحرم " . وما رواه في الكافي أيضا في الموثق عن زرارة ( 4 ) : " عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم ، فقدموا إلى الوقت وهي لا تصلي ، فجهلوا أن مثلها ينبغي أن يحرم ، فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكة وهي طامث حلال ، فسألوا الناس فقالوا : تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه . وكانت إذا فعلت لم تدرك الحج . فسألوا أبا جعفر عليه السلام فقال : تحرم من مكانها ، قد علم الله - تعالى - نيتها " . وعن جميل عن سورة بن كليب ( 5 ) قال : " قلت لأبي جعفر عليه السلام :
--> ( 1 ) الوسائل الباب 14 من المواقيت . ( 2 ) الوسائل الباب 14 من المواقيت . ( 3 ) الوسائل الباب 14 من المواقيت . ( 4 ) الوسائل الباب 14 من المواقيت . ( 5 ) الوسائل الباب 14 من المواقيت .