المحقق البحراني

468

الحدائق الناضرة

خرجت معنا امرأة من أهلنا ، فجهلت الاحرام فلم تحرم حتى دخلنا مكة ، ونسينا أن نأمرها بذلك ؟ قال : فمروها فلتحرم من مكانها من مكة أو من المسجد " . وما رواه الحميري في كتاب قرب الإسناد بسنده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ( 1 ) قال : " سألته عن رجل ترك الاحرام حتى انتهى إلى الحرم ، كيف يصنع ؟ قال : يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم " . وعن أبي الصباح الكناني ( 2 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جهل أن يحرم حتى دخل الحرم ، كيف يصنع ؟ قال : يخرج من الحرم ثم يهل بالحج " . واطلاق بعض هذه الأخبار يحمل على مقيدها ، وبه تكون متفقة الدلالة على الأحكام المذكورة . وقد ذكر العلامة في التذكرة والمنتهى أن من نسي الاحرام بالحج يوم التروية حتى حصل بعرفات فليحرم من هناك . والظاهر أن مستنده ما رواه علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام ( 3 ) قال : " سألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكره وهو بعرفات ، ما حاله ؟ قال : يقول : اللهم على كتابك وسنة نبيك . فقد تم احرامه " . وربما أشعر تخصيص الحكم بعرفات بعدم جواز تجديد الاحرام بالمشعر ، وبه

--> ( 1 ) الوسائل الباب 14 من المواقيت ( 2 ) الوسائل الباب 14 من المواقيت ( 3 ) الوسائل الباب 14 و 20 من المواقيت