المحقق البحراني

386

الحدائق الناضرة

" سألته عن المفرد للحج ، هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة ؟ قال : نعم ما شاء ، ويجدد التلبية بعد الركعتين ، والقارن بتلك المنزلة ، يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية " . قال الشيخ : وفقه هذا الحديث أنه قد رخص للقارن والمفرد أن يقدما طواف الزيارة قبل الوقوف بالموقفين ، فمتى فعلا ذلك فإن لم يجددا التلبية يصيرا محلين ولا يجوز ذلك ، فلأجله أمر المفرد والسائق بتجديد التلبية بعد الطواف مع أن السائق لا يحل وإن كان قد طاف ، لسياقه الهدي . ومنها - ما رواه في الفقيه بسنده عن إسحاق بن عمار ، وفي التهذيب عن إسحاق المذكور عن أبي بصير ( 1 ) قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ، ثم يبدو له أن يجعلها عمرة ؟ قال : إن كان لبى بعد ما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له " ومنها - ما رواه في الفقيه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) قال : " سألته عن رجل أفرد الحج فلما دخل مكة طاف بالبيت ، ثم أتى أصحابه وهم يقصرون فقصر ، ثم ذكر بعد ما قصر أنه مفرد للحج ؟ فقال : ليس عليه شئ ، إذا صلى فليجدد التلبية " . ومنها - ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح إلى إبراهيم بن ميمون ( 3 )

--> ( 1 ) الفقيه ج 2 ص 204 ، والتهذيب ج 5 ص 90 ، وفي الوسائل الباب 5 و 19 من أقسام الحج . وفي كليهما يرويه إسحاق عن أبي بصير . نعم في الوسائل الباب 19 من أقسام الحج نقله من الفقيه عن إسحاق بن عمار قال " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) . . . " . ( 2 ) الوسائل الباب 11 من التقصير . ( 3 ) الوسائل الباب 9 من أقسام الحج .