المحقق البحراني
378
الحدائق الناضرة
قال : " سألته عن المفرد للحج إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة ، أيعجل طواف النساء ؟ فقال : لا ، إنما طواف النساء بعد ما يأتي منى " . وقد قطع الأصحاب من غير خلاف يعرف بأنه لا يجوز للمتمتع تقديم طواف الحج والسعي اختيارا ، وربما ادعوا عليه الاجماع . واستدلوا على ذلك برواية أبي بصير ( 1 ) قال : " قلت : رجل كان متمتعا وأهل بالحج ؟ قال : لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات ، فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف " . وبإزاء هذه الرواية جملة من الروايات الصحيحة الصريحة في جواز التقديم اختيارا : كصحيحة علي بن يقطين ( 2 ) قال : " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى ؟ قال : لا بأس به " . وصحيحة جميل ( 3 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج ؟ فقال : هما سيان قدمت أو أخرت " .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 13 من أقسام الحج ( 2 ) الوسائل الباب 13 من أقسام الحج ( 3 ) هذه الرواية وردت في التهذيب ج 5 ص 477 عن ابن بكير وجميل عن أبي عبد الله عليه السلام ووردت في الفقيه ج 2 ص 244 عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وعن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام " أنهما سألاهما عن المتمتع . . . " وقد أورد في الوسائل الرواية من التهذيب في الباب 13 من أقسام الحج ، ومن الفقيه في الباب 64 من الطواف . وقد فصل المصنف ( قدس سره ) سؤال جميل وأورده مستقلا .