المحقق البحراني
353
الحدائق الناضرة
وصحيحة زرارة ( 1 ) قال : " سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذي يلي المفرد للحج في الفضل ؟ فقال : المتعة . فقلت : وما المتعة ؟ فقال : يهل بالحج في أشهر الحج ، فإذا طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة قصر وأحل ، فإذا كان يوم التروية أهل بالحج ونسك المناسك ، وعليه الهدي . . . الحديث " . ورواية سعيد الأعرج ( 2 ) قال : " قال أبو عبد الله عليه السلام : من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج فعليه شاة ، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم ، إنما هي حجة مفردة " . وروى الصدوق في القوي عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) أنه قال : " من حج معتمرا في شوال ومن نيته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك ، وإن هو أقام إلى الحج فهو متمتع ، لأن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة ، فمن اعتمر فيهن وأقام إلى الحج فهي متعة ، ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحج فهي عمرة ، وإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله وأقام إلى الحج فليس بمتمتع وإنما هو مجاور أفرد العمرة ، فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو
--> ( 1 ) الوسائل الباب 5 من أقسام الحج ( 2 ) الوسائل الباب 10 من أقسام الحج ، والباب 1 من الذبح . وتتمة الرواية : " وإنما الأضحى على أهل الأمصار " وفي الكافي ج 4 ص 487 " حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة " وكذا في الإستبصار ج 2 ص 259 . وفي التهذيب كما في المتن . ( 3 ) الفقيه ج 2 ص 274 ، وفي الوسائل الباب 10 من أقسام الحج