المحقق البحراني

291

الحدائق الناضرة

إني كنت نويت أن أدخل في حجتي العام أمي أو بعض أهلي فنسيت ؟ فقال عليه السلام : الآن فأشركهما " . وحسنة الحارث بن المغيرة ( 1 ) قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام وأنا بالمدينة بعد ما رجعت من مكة : إني أردت أن أحج عن ابنتي ؟ قال : فاجعل ذلك لها الآن " . وقد ورد أيضا في جملة من الأخبار النيابة في الطواف عن الميت وعن الحي ما لم يكن حاضر مكة إلا مع العذر كالاغماء والبطن ونحوهما . فمن الأخبار الدالة على جواز النيابة فيه رواية داود الرقي ( 2 ) قال : " دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ولي على رجل مال قد خفت تواه فشكوت ذلك إليه ، فقال لي إذا صرت بمكة فطف عن عبد المطلب طوافا وصل ركعتين عنه ، وطف عن أبي طالب طوافا وصل عنه ركعتين ، وطف عن عبد الله طوافا وصل عنه ركعتين ، وطف عن آمنة طوافا وصل عنها ركعتين ، وطف عن فاطمة بنت أسد طوافا وصل عنها ركعتين ، ثم ادع الله أن يرد عليك مالك . قال : ففعلت ذلك ثم خرجت من باب الصفا فإذا غريمي واقف يقول : يا داود حبستني تعال فاقبض مالك " . وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) في حديث قال فيه : " فأطوف عن الرجل والمرأة وهم بالكوفة ؟ فقال : نعم تقول

--> ( 1 ) الوسائل الباب 29 من النيابة في الحج . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 544 ، والفقيه ج 2 ص 307 ، وفي الوسائل الباب 51 من الطواف . ( 3 ) الوسائل الباب 18 من النيابة في الحج .