المحقق البحراني
182
الحدائق الناضرة
أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام ولم يبلغ ماله ذلك فليحج عنه من بعض المواقيت " والتقريب فيها ما تقدم . والسيد السند في المدارك لما اعتضد بروايتي علي بن رئاب وزكريا بن آدم المتقدمتين على ما اختاره من القول المشهور - وهو وجوب الحج من الميقات مطلقا ، وكان هذان الخبران ظاهري المنافاة لذلك - أجاب عنهما بعد ذكرهما بأنهما إنما تضمنا الحج من البلد مع الوصية ، ولعل القرائن الحالية كانت دالة على إرادة الحج من البلد ، كما هو الظاهر من الوصية عند الاطلاق في زماننا ، فلا يلزم مثله مع انتفاء الوصية . انتهى . وفيه : أن بعده ظاهر ، وما ذكره تكلف لا ضرورة تلجئ إليه ، فإن ما ذكرناه هو المعنى الذي تنطبق جملة أخبار المسألة عليه . وتوهم الدلالة على