المحقق البحراني

116

الحدائق الناضرة

عنه حجة الاسلام بعد الاستطاعة . ويدل على ما قالوه خبر آدم بن علي عن أبي الحسن عليه السلام ( 1 ) قال : " من حج عن انسان ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله تعالى ما يحج به ويجب عليه الحج " . واستدل بعضهم على ذلك بروايتي الفضل بن عبد الملك وأبي بصير المتقدمتين ( 2 ) في الفرع الرابع من المسألة الثامنة ، والظاهر أنهما ليستا من أدلة هذه المسألة في شئ ، وإنما موردهما من بذل له مال يحج به كما هو موضوع تلك المسألة . نعم ربما أمكن احتمال ذلك في رواية أبي بصير بالنظر إلى قوله فيها : " أحجه رجل " فإنه يحتمل أنه أعطاه ما لا يحج به عن نفسه ، ويحتمل أنه أنابه عنه في الحج . وقد ورد هنا جملة من الأخبار دالة بظاهرها على الاجزاء عن حجة الاسلام وإن استطاع بعده : ومنها - صحيحة معاوية بن عمار ( 3 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل حج عن غيره ، أيجزئه ذلك عن حجة الاسلام ؟ قال : نعم " . وصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) " في رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره ثم أصاب مالا ، هل عليه الحج ؟ قال : يجزئ عنهما " . وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : " حج الصرورة يجزئ عنه وعن من حج عنه " .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 21 من وجوب الحج وشرائطه . ( 2 ) ص 106 ( 3 ) الوسائل الباب 21 من وجوب الحج وشرائطه . ( 4 ) الوسائل الباب 21 من وجوب الحج وشرائطه . ( 5 ) الوسائل الباب 21 من وجوب الحج وشرائطه .