على محمدى خراسانى

84

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)

و فيه مضافا إلى المناقشة فى المثال بأنه ليس من باب الاجتماع ضرورة أن الكون المنهى عنه غير متحد مع الخياطة وجودا أصلا كما لا يخفى المنع إلا عن صدق أحدهما إما الإطاعة بمعنى الامتثال فيما غلب جانب الأمر أو العصيان فيما غلب جانب النهى لما عرفت من البرهان على الامتناع . نعم لا بأس بصدق الإطاعة بمعنى حصول الغرض و العصيان فى التوصليات و أما فى العبادات فلا يكاد يحصل الغرض منها إلا فيما صدر من المكلف فعلا غير محرم و غير مبغوض عليه كما تقدم . [ القول بالجواز عقلًا و الامتناع عرفاً ] بقى الكلام فى حال ( التفصيل من بعض الأعلام و القول بالجواز عقلا و الامتناع عرفا ) . و فيه أنه لا سبيل للعرف فى الحكم بالجواز أو الامتناع إلا طريق العقل فلا معنى لهذا التفصيل إلا ما أشرنا إليه من النظر المسامحى الغير المبتنى على التدقيق و التحقيق و أنت خبير بعدم العبرة به بعد الاطلاع على خلافه بالنظر الدقيق و قد عرفت فيما تقدم أن النزاع ليس فى خصوص مدلول صيغة الأمر و النهى بل فى الأعم فلا مجال لأن يتوهم أن العرف هو المحكم فى تعيين المداليل و لعله كان بين مدلوليهما حسب تعيينه تناف لا يجتمعان فى واحد و لو بعنوانين و إن كان العقل يرى جواز اجتماع الوجوب و الحرمة فى واحد بوجهين فتدبر . دليل چهارم : چهارمين دليل مجوزين بر مسألهء اجتماع امر و نهى در شىء واحد ، قضاوت عرف و عقلاء عالم است و آن اين‌كه اگر مولايى عبد خويش را به انجام كارى امر نمايد و از ارتكاب عمل ديگر نهى كند و عبد علىرغم منع مولى ميان مأمورٌ به و منهىٌّ عنه را در يك عمل جمع كند و با يك تير دو نشان بزند ، يعنى هم امر مولى را اطاعت كند و هم از نهى مولى سرپيچى كند ، عقلاء عالم چنين بنده‌اى را ، هم مطيع و ممتثل مىشمارند و هم عاصى و متمرّد به حساب مىآورند . مطيع است براى اين‌كه امر را امتثال كرده و عاصى است براى اين‌كه نهى را مخالفت كرده است . مثال معروف اين دليل كه در كلام حاجبى و عضدى « 1 » عنوان شده است و در كلمات بزرگان اصول از قبيل صاحب معالم « 2 » و صاحب قوانين « 3 » و . . . آمده اين است كه مولى عبدش را به انجام خياطت امر كرده و فرموده است بايد فلان پارچه را براى من بدوزى ، و همزمان ، از بودن در فلان مكان او را منع كرده و گفته است : مبادا در فلان مكان باشى و عبد بر خلاف ميل باطنىِ مولى جامه را برداشته و دقىقاً به همان منطقهء ممنوعه برود و خياطت كند . چنين كسى نسبت به امر خياطتت ، مطيع

--> ( 1 ) . شرح عضدى بر مختصر ابن‌حاجب ، ص 92 و 93 . ( 2 ) . معالم‌الاصول ، ص 98 و 99 . ( 3 ) . قوانين‌الاصول ، ص 148 .