على محمدى خراسانى
79
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)
بالعرض و المجاز و كان المنهى عنه به حقيقة ذاك العنوان و يمكن أن يكون على الحقيقة إرشادا إلى غيرها من سائر الأفراد مما لا يكون متحدا معه أو ملازما له إذ المفروض التمكّن من استيفاء مزية العبادة بلا ابتلاء بحزازة ذاك العنوان أصلا هذا على القول بجواز الاجتماع . و أما على الامتناع فكذلك فى صورة الملازمة و أما فى صورة الاتحاد و ترجيح جانب الأمر كما هو المفروض حيث إنه صحة العبادة فيكون حال النهى فيه حاله فى القسم الثانى فيحمل على ما حمل عليه فيه طابق النعل بالنعل حيث إنه بالدقة يرجع إليه إذ على الامتناع ليس الاتحاد مع العنوان الآخر إلا من مخصصاته و مشخصاته التى تختلف الطبيعة المأمور بها فى المزية زيادة و نقيصة بحسب اختلافها فى الملاءمة كما عرفت . و قد انقدح بما ذكرناه أنه لا مجال أصلا لتفسير الكراهة فى العبادة بأقلية الثواب فى القسم الأول مطلقا و فى هذا القسم على القول بالجواز كما انقدح حال اجتماع الوجوب و الاستحباب فيها و أن الأمر الاستحبابى يكون على نحو الإرشاد إلى أفضل الأفراد مطلقا على نحو الحقيقة و مولويا اقتضائيا كذلك و فعليا بالعرض و المجاز فيما كان ملاكه ملازمتها لما هو مستحب أو متحدا معه على القول بالجواز . و لا يخفى أنه لا يكاد يأتى القسم الأول هاهنا فإن انطباق عنوان راجح على الفعل الواجب الذى لا بدل له إنما يؤكد إيجابه لا أنه يوجب استحبابه أصلا و لو بالعرض و المجاز إلا على القول بالجواز و كذا فيما إذا لازم مثل هذا العنوان فإنه لو لم يؤكد الإيجاب لما يصحح الاستحباب إلا اقتضائيا بالعرض و المجاز فتفطن . حكم قسم سوم : قسم سوم از اقسام عبادات مكروهه ، اين است كه نهى در ظاهر به خود عنوانِ عبادت تعلّق مىگيرد ، ( لا تُصلِّ فى مواضع التهمة ) ولى در واقع به عنوان ديگرى تعلّق مىگيرد ، ( كَوْن در موضع تهمت ) كه اين عنوان ديگر ، يا ملازم با عنوان عبادى است ، يعنى در خارج به دو وجود موجودند ولى متلازمين هستند « 1 » و يا اتّحاد وجودى دارند و در خارج مجامع هستند . « 2 » حال حكم اين قسم چيست ؟ از آنجا كه واقعاً و فى نفسالامر دو عنوان ( نماز و بودن در موضع تهمت ) در كار است و از قبيل نماز و غصبيت است ، مرحوم آخوند اين قسم را براساس مبانى مختلف در مسألهء اجتماع امر و نهى محاسبه مىكند . « 3 » بر مسلك قائلين به جواز اجتماع امر و نهى در شىء واحد دو جواب مىدهد : 1 . اينكه بگوييم : نهى از نماز در موضع تهمت ، يك نهى مولوى است نه ارشادى ، ولى بالعرض و المجاز است . يعنى اسناد آن به خود عبادت ، يك اسناد مجاز است ، و گرنه در حقيقت ، نهى بهعنوان
--> ( 1 ) . بنا بر اينكه كَوْن ، جزء نماز نباشد . ( 2 ) . بنا بر اينكه كون ، جزء نماز باشد . ( 3 ) . ولى در قسم اوّل و دوم از اقسام عبادات مكروهه ، اين مبانى را متعرّض نشده است و جوابهاى ديگرى دارد ، زيرا در آن دو قسم ظاهراً و باطناً متعلّق امر و نهى ، شىء واحد بهعنوان واحد بود ، نه به دو عنوان .