على محمدى خراسانى

75

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)

راه سوم : « 1 » چه در فرض انطباق و چه ملازمه مىتوانيم بگوييم : اين امر به ترك و نهى از فعل ، يك امر و نهى ارشادى است ، يعنى نهىاى است كه از هرگونه طلب نفسانى خالى است و صرفاً به‌خاطر ارشاد و تنبيه به پاره‌اى از خواص و خصوصيّات صادر شده است . و آن ارشاد به اين مطلب است كه گرچه در جانب فعل روزه ، مصلحت وجود دارد ، ولى در جانب ترك ، مصلحت مهم‌ترى و ثواب بيشترى هست و واضح است كه هيچ انسان عاقلى ثواب بيشتر را فداى ثواب كمتر نمىكند . پس در دو راه قبلى ، نهى از فعل ، يا امر به ترك ، مولوى بود امّا در اين راه ، نهى از فعل ، صد در صد ارشادى است و اگر ارشادى شد ، يك نهى حقيقى خواهد بود ، نه مجازى و بالعرض . ولى باز هم محذورى ندارد زيرا اجتماع دو حكم مولوى در شىء واحد محال است ، و گرنه اجتماع يك مولوى و يك ارشادى كه محذورى ندارد . و أما القسم الثانى فالنهى فيه يمكن أن يكون لأجل ما ذكر فى القسم الأول طابق النعل بالنعل كما يمكن أن يكون بسبب حصول منقصة فى الطبيعة المأمور بها لأجل تشخصها فى هذا القسم بمشخص غير ملائم لها كما فى الصلاة فى الحمام فإن تشخصها بتشخص وقوعها فيه لا يناسب كونها معراجا و إن لم يكن نفس الكون فى الحمام بمكروه و لا حزازة فيه أصلا بل كان راجحا كما لا يخفى . و ربما يحصل لها لأجل تخصصها بخصوصية شديدة الملاءمة معها مزية فيها كما فى الصلاة فى المسجد و الأمكنة الشريفة و ذلك لأن الطبيعة المأمور بها فى حد نفسها إذا كانت مع تشخص لا يكون له شدة الملاءمة و لا عدم الملاءمة لها مقدار من المصلحة و المزية كالصلاة فى الدار مثلا و تزداد تلك المزية فيما كان تشخصها بما له شدة الملاءمة و تنقص فيما إذا لم تكن له ملائمة و لذلك ينقص ثوابها تارة و يزيد أخرى و يكون النهى فيه لحدوث نقصان فى مزيتها فيه إرشادا إلى ما لا نقصان فيه من سائر الأفراد و يكون أكثر ثوابا منه و ليكن هذا مراد من ( قال إن الكراهة فى العبادة بمعنى أنها تكون أقل ثوابا ) و لا يرد عليه بلزوم اتصاف العبادة التى تكون أقل ثوابا من الأخرى بالكراهة و لزوم اتصاف ما لا مزيد فيه و لا منقصة بالاستحباب لأنه أكثر ثوابا مما فيه المنقصة لما عرفت من أن المراد من كونه أقل ثوابا إنما هو بقياسه إلى نفس الطبيعة المتشخصة بما لا يحدث معه مزية لها و لا منقصة من المشخصات و كذا كونه أكثر ثوابا و لا يخفى أن النهى فى هذا القسم لا يصح إلا للإرشاد بخلاف القسم الأول فإنه يكون فيه مولويا و إن كان حمله على الإرشاد به مكان من الإمكان .

--> ( 1 ) . نعم يمكن أن يحمل النهى . . . .