على محمدى خراسانى

28

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)

مرحوم آخوند مىفرمايد : مقدّس اردبيلى اصلًا كارى به الفاظ و ظهورات و مداليل آنها ندارد ، بلكه سخن او اين است كه ما در خارج يك عملى داريم به نام نماز در مكان غصبى كه دو عنوان نماز و غصب بر او منطبق است ؛ آنگاه اگر از زاويهء ديد عقلى - كه اهل دقّت و موشكافى است - به اين شىء واحد بنگريم ، بايد بگوييم دو عمل است و تعدد عنوان موجب تعدد معنون مىشود . و وقتى دو چيز بود مانعى ندارد كه يكى واجب و ديگرى حرام باشد . ولى اگر از زاويهء ديد مسامحىِ عرفى - كه ظاهربين و سطحىنگر است - به آن نگاه كنيم عرف مىگويد : وجداناً اين يك عمل است ؛ هرچند دو عنوان دارد ، ولى يك معنون بيشتر نيست و محال است كه شىء واحد ، هم واجب باشد و هم حرام ؛ چون اجتماع ضدّين است . پس اصلًا صحبت از ظهور و دلالت لفظى نيست . تفسير ديگر براى تفصيل مقدّس اردبيلى : ايشان هم قبول دارد كه مسأله ، صددرصد عقلى است و نزاع در حكم عقل به جواز و امتناعِ اجتماع امر و نهى است ، و خود ايشان در اين مسأله طرفدار جواز و امكانِ عقلى است و مىفرمايد چون تعدّد عنوان در ميان است و موجب تعدّد معنون مىشود ، مانعى ندارد كه امر و نهى در شىء واحد اجتماع كنند . تا اينجا تكليف مسألهء اصولىِ اجتماع امر و نهى روشن شد ، منتها پس از اثباتِ جواز و امكان عقلى ، اين بحث مطرح مىشود كه آيا چنين اجتماعى واقع شده است يا خير ؟ « 1 » منظور محقّق اردبيلى از امتناع عرفى ، عدم وقوع است ، يعنى مىخواهد بگويد ادّلهء لفظى بر عدم وقوع ، دلالت دارند و اين مطلبى زائد بر مبحث اصولىِ اجتماع امر و نهى است . « 2 » الخامس : [ إنّ المسألة تعمّ جميع أقسام الإيجاب و التحريم ] لا يخفى أن ملاك النزاع فى جواز الاجتماع و الامتناع يعم جميع أقسام الإيجاب و التحريم كما هو قضية إطلاق لفظ الأمر و النهى و دعوى الانصراف إلى النفسيين التعيينيين العينيين فى مادتهما غير خالية عن الاعتساف و إن سلم فى صيغتهما مع أنه فيها ممنوع . نعم لا يبعد دعوى الظهور و الانسباق من الإطلاق بمقدمات الحكمة الغير الجارية فى المقام لما عرفت من عموم الملاك لجميع الأقسام و كذا ما وقع فى البين من النقض و الإبرام مثلا إذا أمر بالصلاة و الصوم تخييرا بينهما و كذلك نهى عن التصرف فى الدار و المجالسة مع الأغيار فصلى فيها مع مجالستهم كان حال الصلاة فيها حالها كما إذا أمر بها تعيينا و نهى عن التصرف فيها كذلك فى جريان النزاع فى الجواز و الامتناع و مجىء أدلة الطرفين و ما وقع من النقض و الإبرام فى البين فتفطن .

--> ( 1 ) . چون خيلى چيزها ممكن هستند ولى هنوز واقع نشده‌اند . ( 2 ) . ولى اين تفسير صحيح نيست ؛ زيرا كدام لفظ ، دالّ بر عدم وقوع است ؟ خود امر صلِّ و نهى لا تغصب چنين دلالتى دارند ؟ آيه و روايت ديگرى چنين دلالتى دارد ؟ هيچ‌كدام چنين دلالتى ندارند . و شايد امر به تدّبر ، اشاره به همين مطلب باشد .