على محمدى خراسانى
20
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)
آيا تعدّد عنوان ، موجب تعدّد معنون مىشود - ولو به دقّت عقلى - يا موجب تعدّد معنون نمىشود ؟ اگر تعدّد عنوان ، موجب تعدّد معنون بشود ، باز هم محذورى نيست و اجتماع جايز است . چون در حقيقت در خارج دو كار همزمان صورت مىگيرد و اجتماع ، موردى دارند و يكى واجب و ديگرى حرام است : مثل نماز خواندن و غيبت شنيدن ، نماز و نظر به نامحرم . و اگر تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون نشود ، مىگوييم اگرچه دو عنوان در كار است ، امّا معنون يكى است و حكم هم در واقع به همان يكى تعلّق دارد . همانطور كه شىء واحد - بهعنوان واحد - محال است هم امر داشته باشد و هم نهى « 1 » همچنين شىء واحدِ داراى دو عنوان هم محال است هم امر داشته باشد ، هم نهى . پس مجرّد تعدّد عنوان ، كارى از پيش نمىبرد و نزاع در حقيقت ، در اصلِ سرايت هريك از امر و نهى به متعلّق ديگرى است . اصل توجّه نهى و تعلّق آن و فعليّت آن مورد بحث است و غرض اين است كه چيزى كه متعلّق امر است « 2 » آيا ممكن است متعلّق نهى نيز باشد « 3 » يا امكان ندارد ؟ اين بحث ، در حقيقت ، بحث صغروى است . جهت بحث در مسألهء دلالت نهى بر فساد : در اينجا سخن از اصل سرايت و توجّه نهى نيست ، زيرا قطعاً نهىاى به عبادتى ( نماز در مكان غصبى ) متوجّه شده است و مولى فرموده است : « لاتُصّل فى الدار المغصوبة » . بلكه نزاع در مفسد بودن آن نسبت به عبادت است ، يعنى اين نهىاى كه مسلّم و مفروغٌ عنه است و حتماً به عبادت تعلّق گرفته است ، آيا دالّ بر فساد و بطلان آن عبادت هست يا صرفاً دالّ بر تحريم و حكم تكليفى است ؟ اين بحث ، در حقيقت ، بحث كبروى است . پس كاملًا روشن شد كه جهات و حيثيّات ، دو مبحث متفاوت است و جا دارد كه بهصورت دو مسأله عنوان شود . نعم لو قيل بالامتناع مع ترجيح جانب النهى فى مسألة الاجتماع يكون مثل الصلاة فى الدار المغصوبة من صغريات تلك المسألة . فانقدح أن الفرق بين المسألتين فى غاية الوضوح . و أما ( ما أفاده فى الفصول من الفرق بما هذه عبارته . ثم اعلم أن الفرق بين المقام و المقام المتقدم و هو أن الأمر و النهى هل يجتمعان فى شىء واحد أو لا أما فى المعاملات فظاهر و أما فى العبادات فهو أن النزاع هناك فيما إذا تعلق الأمر و النهى بطبيعتين متغايرتين بحسب الحقيقة و إن كان بينهما عموم مطلق و هنا فيما إذا اتحدتا حقيقة و تغايرتا به مجرد الإطلاق و التقييد بأن تعلق الأمر بالمطلق و النهى بالمقيد انتهى موضع الحاجة ) فاسد فإن مجرد تعدد الموضوعات و تغايرها بحسب الذوات لا يوجب التمايز بين المسائل ما لم يكن هناك اختلاف الجهات و معه لا حاجة أصلا إلى تعددها بل لا بد من عقد مسألتين مع وحدة الموضوع و تعدد الجهة المبحوث عنها و عقد مسألة
--> ( 1 ) . چون اجتماع نقيضين در ارادهء مولى مىشود . ( 2 ) . بهعنوان صلاتى . ( 3 ) . بهعنوان غصبى .