على محمدى خراسانى

14

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)

فصل : فى اجتماع الأمر و النهى ] فصل : اختلفوا فى جواز اجتماع الأمر و النهى فى واحد و امتناعه على أقوال ثالثها جوازه عقلا و امتناعه عرفا . [ تقديم مقدّمات ] و قبل الخوض فى المقصود يقدم أمور : الأول : [ المراد بالواحد فى عنوان النزاع ] المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين و مندرجا تحت عنوانين بأحدهما كان موردا للأمر و بالآخر للنهى و إن كان كليا مقولا على كثيرين كالصلاة فى المغصوب . و إنما ذكر لإخراج ما إذا تعدد متعلق الأمر و النهى و لم يجتمعا وجودا و لو جمعهما واحد مفهوما كالسجود لله تعالى و السجود للصنم مثلا لا لإخراج الواحد الجنسى أو النوعى كالحركة و السكون الكليين المعنونين بالصلاتية و الغصبية . فصل دوّم : اجتماع امر و نهى در شىء واحد فصل دوّم باب نواهى ، دربارهء مبحث معروفِ اجتماع امر و نهى در شىء واحد است . آيا اجتماع امر و نهى در شىء واحد ممكن است ؟ يعنى در آنجا ، هم امرْ فعلى باشد و امتثال بطلبد و هم نهى فعلى باشد ؟ يا چنين اجتماعى از محالات است و امكان ندارد كه يك عمل معيّن ، هم متعلّق امر باشد و هم متعلّق نهى . بلكه بايد معيّناً يكى از آن دو فعلى مىشود و ديگرى به فعليّت نمىرسد ؟ مثال معروف ، مسأله نماز در مكان غصبى است كه اكوان و بودن‌هاى در ضمن نماز ، حركت‌ها و سكون‌هاى ضمن نماز ، در مكان غصبى امر واحدى است و بخواهد به عنوان اين‌كه عنوان صلاتى بر او منطبق است ، امر داشته باشد و به لحاظ انطباق عنوان غصبى ، نهى داشته باشد . اقوالِ در مسأله : سه نظريّه اساسى در اين مسأله وجود دارد : 1 . مشهور اماميّه و معتزله مىگويند چنين اجتماعى از محالات است ، آن هم مطلقاً . يعنى هم از ديدگاه دقىق عقلى محال است و هم به ديد سطحىِ عرفى . 2 . جمهور اشاعره مىگويند چنين اجتماعى عقلًا و عرفاً جايز و ممكن است و محذورى ندارد .