على محمدى خراسانى

478

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)

به‌ناچار بايد گفت انشاء ، هميشه تنجيزى است و مُنشأ هم بايد تنجيزى و فعلى باشد و اگر قيدى هست ، به انشاء و ايجاب يا وجوب - كه كار مولاست - برنمىگردد ، بلكه به واجب و متعلّق امر - كه كار عبد است - عود مىكند . مرحوم آخوند در جواب ، انشاء تعليقى و على تقديرٍ را به اخبار تعليقى و على تقديرٍ قياس مىكند و مىفرمايد : همان‌طور كه خبر دادن از چيزى بر تقدير و فرض خاصى ممكن و بلكه در مكالمات واقع و رايج است - مثلًا مىگوييم « انْ زُرتنى زرتك » ، « ان أعطيتنى أعطيتك » « إن جئتنى جئتك » از آمدن و اعطاء و زيارت كردنِ خودمان خبر مىدهيم ؛ ولى خبرمان را مشروط و مقيّد مىكنيم و مىگوييم : به يك شرط به منزل شما مىآيم و آن اين‌كه شما هم به منزل ما بيايى و با يكديگر رفت و آمد و مراوده داشته باشيم - انشاء تعليقى و على تقديرٍ هم امرى ممكن و بلكه موجود در خارج است و اين همه در مكالمات ( جملات شرطيه ) به‌كار مىبريم . دليل امكان هم حكم وجدان است و وجداناً چنين انشائاتى ميسور است . نظيرش در مثل نذر معلّق ، وصيّت ، تدبير و . . . فراوان است . و أما حديث لزوم رجوع الشرط إلى المادة لبا ففيه أن الشىء إذا توجه إليه و كان موافقا للغرض بحسب ما فيه من المصلحة أو غيرها كما يمكن أن يبعث فعلا إليه و يطلبه حالا لعدم مانع عن طلبه كذلك يمكن أن يبعث إليه معلقا و يطلبه استقبالا على تقدير شرط متوقع الحصول لأجل مانع عن الطلب و البعث فعلا قبل حصوله فلا يصح منه إلا الطلب و البعث معلقا بحصوله لا مطلقا و لو متعلقا بذاك على التقدير فيصح منه طلب الإكرام بعد مجىء زيد و لا يصح منه الطلب المطلق الحالى للإكرام المقيد بالمجىء . هذا بناء على تبعية الأحكام لمصالح فيها فى غاية الوضوح . و أما بناء على تبعيتها للمصالح و المفاسد فى المأمور به و المنهى عنه فكذلك ضرورة أن التبعية كذلك إنما تكون فى الأحكام الواقعية بما هى واقعية لا بما هى فعلية فإن المنع عن فعلية تلك الأحكام غير عزيز كما فى موارد الأصول و الأمارات على خلافها و فى بعض الأحكام فى أول البعثة بل إلى يوم قيام القائم عجل الله فرجه مع أن ( : حلال محمد صلى الله عليه و آله حلال إلى يوم القيامة و حرامه حرام إلى يوم القيامة ) و مع ذلك ربما يكون المانع عن فعلية بعض الأحكام باقيا مر الليالى و الأيام إلى أن تطلع شمس الهداية و يرتفع الظلام كما يظهر من الأخبار المروية عن الأئمة عليهم السلام . جواب : از وجه دوم از وجوه شيخ اعظم كه مسألهء رجوع لُبّىِ شرط به مادّه بود . مقدّمه : دربارهء احكام شرعيه ، دو مسلك وجود دارد : 1 . عدليّه عقيده دارند كه احكام الهى ، دايرمدار و تابعِ مصالح و مفاسد واقعيّه و نفس الأمريّه است و آنچه در واقع مصلحت دارد خداوند به همان امر مىكند و آنچه مفسده دارد از آن نهى مىكند .