على محمدى خراسانى
439
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)
[ الفصل الرابع ] : [ فى مقدّمة الواجب ] فصل فى مقدمة الواجب . و قبل الخوض فى المقصود ينبغى رسم أمور الأمر الأوّل : [ فى أنّ المسألة اصوليّة عقليّة ] الأمر الأوّل الظاهر أن المهم المبحوث عنه فى هذه المسألة البحث عن الملازمة بين وجوب الشىء و وجوب مقدمته فتكون مسألة أصولية لا عن نفس وجوبها كما هو المتوهم من بعض العناوين كى تكون فرعية و ذلك لوضوح أن البحث كذلك لا يناسب الأصولى و الاستطراد لا وجه له بعد إمكان أن يكون البحث على وجه تكون عن المسائل الأصولية . ثم الظاهر أيضا أن المسألة عقلية و الكلام فى استقلال العقل بالملازمة و عدمه لا لفظية كما ربما يظهر من صاحب المعالم حيث استدل على النفى بانتفاء الدلالات الثلاث مضافا إلى أنه ذكرها فى مباحث الألفاظ ضرورة أنه إذا كان نفس الملازمة بين وجوب الشىء و وجوب مقدمته ثبوتا محل الإشكال فلا مجال لتحرير النزاع فى الإثبات و الدلالة عليها بإحدى الدلالات الثلاث كما لا يخفى . فصل چهارم : مقدمهء واجب يكى از مباحث مهمّ و طولانىِ بابِ اوامر ، مسألهء مقدّمهء واجب است . قبل از ورود به اصل بحث بجاست چهار امر را بهعنوان مقدّمه و خطوط كلّى ترسيم كنيم : امر اوّل : اصولى و عقلى بودن مسألهء مقدمهء واجب امر اوّل از امور مزبور دربارهء دو مطلب است : مطلب اوّل : آيا مبحث مقدّمهء واجب از مسائل علم اصول فقه است يا از مسائل علم فقه ؟ از مسائل علم كلام است يا از مبادىِ تصديقيّهء علم اصول است و يا از مبادىِ احكامّيهء آن ؟ اهمّ احتمالاتِ در اينجا دو احتمال اوّل است كه مرحوم آخوند در متن ، آن دو را دنبال كرده است . « 1 » قبل از بيان جايگاه اين مسأله ، بايسته است ضابطهء مسألهء فقهى و اصولى را بيان كنيم . ضابطهء مسألهء فقهى اين است كه موضوع آن ، فعلى از افعال مكلّفين و محمول آن حكمى از احكام شرعيّه باشد . مانند : نماز واجب است ، شرب خمر حرام است ، صدقه دادن مستحّب است .
--> ( 1 ) . بقيّهء احتمالات در حواشىِ كفايه مطرح است و مهمّ نيست .