على محمدى خراسانى
199
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)
نه تنها غير از مصادر و افعال ، كليّهء مشتقات نحوى ( اسم فاعل و مفعول و . . . ) در محلّ نزاع داخل مىباشند بلكه بخشى از عناوين و اوصافى هم كه از ديدگاه نحوى از جوامد محسوب مىشوند ، از ديدگاه اصولى جزء مشتقات بوده و در محلّ نزاع داخل هستند . آنها جوامدى هستند كه وصف عنوانى بوده ، از ذات انتزاع شده و بر ذات حمل مىشوند و ويژگى مشتقّ اصولى « 1 » را دارند . در ذات خصوصيتى هست كه به لحاظ آن ، اين عناوين از ذات انتزاع مىشوند و ذات متّصف به اينها مىشود ؛ خواه اين امور از اعراض باشند يا از عرضيّات : « 2 » پس ، از جهتى مشتق اصولى از مشتق نحوى اوسع شد و نسبت ميان آن دو - از نسب اربع - عموم و خصوص من وجه است : مادّهء اجتماع و تصادق آنها اسماء فاعل ، مفعول ، زمان ، مكان ، صيغهء مبالغه و . . . است ، مادهء افتراق ، از سوى مشتق نحوى : افعال ، و مصادر مزيدٌ فيها ، و مادهء افتراق ، از ناحيهء مشتقّ اصولى جوامدى از قبيل زوج ، زوجة ، رقّ و . . . است كه جرى و حمل بر ذات داشتند . و إن أبيت إلا عن اختصاص النزاع المعروف بالمشتق كما هو قضية الجمود على ظاهر لفظه فهذا القسم من الجوامد أيضا محل النزاع . كما يشهد به ما ( عن الإيضاح فى باب الرضاع فى مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة ما هذا لفظه : تحرم المرضعة الأولى و الصغيرة مع الدخول بالكبيرتين و أما المرضعة الأخرى ففى تحريمها خلاف فاختار والدى المصنف رحمه الله و ابن إدريس تحريمها لأن هذه يصدق عليها أم زوجته لأنه لا يشترط فى المشتق بقاء المشتق منه هكذا هنا ) . و ما ( عن المسالك فى هذه المسألة من ابتناء الحكم فيها على الخلاف فى مسألة المشتق ) .
--> ( 1 ) . جرى بر ذات و اتحاد با ذات . ( 2 ) . به اصطلاح معروف ، نزد حكماء عرض به مبدء اشتقاق يا مشتقّ منه گفته مىشود و عرضى به خود مشتقّ گفته مىشود . براى مثال ، بياض عرض است و ابيض عرضى است . به قول حاجى رحمه الله : و عرضيّ الشيء غير العرض * ذا كالبياض ذاك مثل الابيض در شرح منظومه ، بخش منطق ، ص 29 آمده است : اذ العرض مأخوذ به شرط لا و لا يحمل على موضوعه و العرضى مأخوذ لا به شرط و لذا يحمل على معروضه . ولى در اصطلاح مرحوم آخوند عرض به مبادى متأصّل ( صفاتى كه در خارج اصيل بوده و مصداق خارجى دارند ) گفته مىشود و كليّهء مقولات نُه گانهء عرضى ( كم ، كيف ، أين ، متى و . . . ) را شامل است . مثل سفيدى ، سياهى و . . . ؛ عرضى به مبادى اعتبارى و انتزاعى گفته مىشود كه خود آنها در خارج مصداق و ما بازاء ندارند . آرى امر انتزاعى منشأ انتزاعش در خارج موجود است ، مثل فوقيّت ، تحتيّت و . . . . امر اعتبارى هم كه صرفاً در عالم اعتبار موجود است ، اعتبار عقلايى مثل مالكيّت ، زوجيّت ، حريّت ، رقيّت و . . . و اعتبار شرعى مثل وجوب ، تحريم و . . . . قبلًا هم دو بار جناب آخوند بر خلاف مشهور اصطلاحاتى را بهكار بردند : يكى در تعريف عرض ذاتى ، و ديگرى در اشكال به جزئى ذهنى بودن معناى حرفى كه تعبير به كلّى عقلى داشتند .