المحقق البحراني
506
الحدائق الناضرة
( 32 ) أوردنا صحيحة أبي حمزة ص 295 على طبق لفظ الوسائل فجاء فيها بعض التغيير عن ما جاء نسخ الحدائق . ( 33 ) جاء ص 300 في صحيحة أبي مريم " فليس عليه شئ " كما في النسخ والوافي باب من مات وفاته صيام عن الفقيه ، وفي الفقيه ج 2 ص 98 " فليس عليه قضاء " ( 34 ) غيرنا بعض اللفظ عن النسخ في صحيحة محمد بن مسلم ص 302 تبعا لكتب الحديث ( 35 ) جاء ص 303 س 9 في عبارة الفقه الرضوي " إلا أن يكون قد صح في ما بين الرمضانين " وفي الفقه الرضوي هكذا : " في ما بين شهرين رمضانين " وكذا في المستدرك الباب 17 من أحكام شهر رمضان . وكذا س 11 هكذا : " فإن فاته شهر رمضان " وفيهما " فإن فاته شهرين رمضانين " . ( 36 ) جاء ص 304 في رواية العلل والعيون " أو لم يفق من مرضه " كما في النسخ ، وفي الوسائل " أو لم يقو " . ( 37 ) جاء ص 353 في رواية الحسن بن أبي حمزة " قلت لأبي جعفر أو لأبي عبد الله ( ع ) إني قد اشتد على صيام ثلاثة أيام في كل شهر أؤخره . . " والوارد في الفقيه ج 2 ص 51 والوسائل " قلت لأبي جعفر أو لأبي عبد الله ( ع ) صوم ثلاثة أيام في الشهر أؤخره . . " وقد ورد اللفظ المتقدم في رواية إبراهيم ابن المثنى الواردة في الفقيه ص 50 وفي الوسائل الباب 11 من الصوم المندوب رقم 5 ولم يوردها المصنف ( قدس سره ) . ( 38 ) وعدنا ص 360 بالرجوع إلى الاستدراكات في صيام السنة والترغيب وقد تقدم بيان ذلك في الاستدراكات ( 1 ) . ( 39 ) جاء ص 363 س 16 " يقتضي عدم خلق السماوات " وفي المدارك المطبوعة " يقتضى خلق السماوات " ويمكن سقوط كلمة " عدم " من الناسخ . ( 40 ) جاء ص 404 س 4 " ويؤيد هذه الأخبار ظاهر الآية " وحذفت