المحقق البحراني
300
الحدائق الناضرة
فتوفي قبل أن يبرأ ؟ قال : ليس عليه شئ ولكن يقضي عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضي " . وما رواه أيضا في التهذيب عن منصور بن حازم ( 1 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت ؟ قال : لا يقضي عنه والحائض تموت في شهر رمضان ؟ فقال : لا يقضي عنها " . وما رواه في الموثق عن سماعة بن مهران ( 2 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوال ؟ قال : لا صيام عليه ولا قضاء عنه . قلت : فامرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان ولم تقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شوال ؟ فقال : لا يقضي عنها " . وما رواه الصدوق في الصحيح عن أبي مريم الأنصاري عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) قال : " إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه شئ ، وإن صح ثم مرض ثم مات وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد ، وإن لم يكن له مال صام عنه وليه " . وما رواه في الكافي والفقيه في الصحيح عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام ( 4 ) قال : " سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضي عنها . قال : أما الطمث والمرض فلا وأما السفر فنعم " إلى غير ذلك من الأخبار . وقد ذكر جمع من الأصحاب أنه يستحب القضاء عنه وأسنده المنتهى إلى الأصحاب مؤذنا بدعوى الاتفاق عليه . واستدل عليه بأنه طاعة فعلت عن الميت فوصل إليه ثوابها . وأورد عليه أنه ليس الكلام في جواز التطوع بالصوم واهداء ثوابه إلى
--> ( 1 ) الوسائل الباب 23 من أحكام شهر رمضان ( 2 ) الوسائل الباب 23 من أحكام شهر رمضان ( 3 ) الوسائل الباب 23 من أحكام شهر رمضان ( 4 ) الوسائل الباب 23 من أحكام شهر رمضان