المحقق البحراني

285

الحدائق الناضرة

حسنة حماد وموثقة عبيد بن زرارة وابن بكير الآتيتين قال : والمسألة قوية الاشكال فإن الروايتين المتضمنتين لاعتبار ذلك معتبرتا الاسناد . . إلى أن قال : ومن ثم تردد المصنف في النافع والمعتبر وهو في محله . انتهى . ويظهر ذلك أيضا من المحقق الأردبيلي ( قدس سره ) في شرح الإرشاد حيث قال بعد تطويل البحث والكلام بابرام النقض ونقض الابرام : فتأمل واحفظ فإن المسألة من المشكلات . ويظهر من الصدوق أيضا القول به حيث قال في باب ما يجب على الناس إذا صح عندهم بالرؤية يوم الفطر بعد ما أصبحوا صائمين ( 1 ) بعد نقل حديث مرسل ( 2 ) يحتمل أن تكون هذه العبارة من جملته ويحتمل أن تكون من كلامه ( قدس سره ) ما صورته : وإذا رئي هلال شوال بالنهار قبل الزوال فذلك اليوم من شوال وإذا رئي بعد الزوال فذلك من شهر رمضان . أقول : والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه الكليني في الحسن على المشهور الصحيح على المختار عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) قال : " إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة " . وما رواه الشيخ في التهذيب في الموثق عن عبيد بن زرارة وابن بكير ( 4 ) قالا : " قال أبو عبد الله عليه السلام إذا رئي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال وإذا رئي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان " وبهذين الخبرين أخذ من قال بالقول الثاني . ومنها ما رواه الشيخ في التهذيب والصدوق في من لا يحضره الفقيه في

--> ( 1 ) ج 2 ص 109 ( 2 ) الوسائل الباب 6 من أحكام شهر رمضان رقم 2 ( 3 ) الوسائل الباب 8 من أحكام شهر رمضان ( 4 ) الوسائل الباب 8 من أحكام شهر رمضان