المحقق البحراني
286
الحدائق الناضرة
الصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ( 1 ) قال : " قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا رأيتم الهلال فافطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين ، وإن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل ، وإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم افطروا " . وما رواه الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) قال : " سألته عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان ؟ فقال لا تصمه إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه ، وإذا رأيته وسط النهار فأتم صومه إلى الليل " . وما رواه الشيخ في التهذيب عن جراح المدائني ( 3 ) قال : " قال أبو عبد الله عليه السلام من رأى هلال شوال بنهار في شهر رمضان فليتم صيامه " . وما رواه العياشي في تفسيره عن القاسم بن سليمان عن جراح عن أبي عبد الله عليه السلام ( 4 ) قال : " قال الله : وأتموا الصيام إلى الليل ( 5 ) يعني صوم رمضان ، فمن رأى الهلال بالنهار فليتم صيامه " . وما رواه الشيخ أيضا عن محمد بن عيسى ( 6 ) قال : " كتبت إليه : جعلت فداك ربما غم علينا هلال شهر رمضان فنرى من الغد الهلال قبل الزوال وربما رأيناه بعد الزوال فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا ؟ وكيف تأمرني في ذلك ؟ فكتب عليه السلام تتم إلى الليل فإنه إن كان تاما رئي قبل الزوال " . وروى هذا الخبر في الإستبصار ( 7 ) " ربما غم علينا الهلال في شهر رمضان "
--> ( 1 ) الوسائل الباب 8 من أحكام شهر رمضان . ارجع في لفظ الحديث إلى ص 257 ( 2 ) الوسائل الباب 8 من أحكام شهر رمضان واللفظ " سألت أبا عبد الله ع " . ( 3 ) الوسائل الباب 8 من أحكام شهر رمضان ( 4 ) الوسائل الباب 8 من أحكام شهر رمضان ( 5 ) سورة البقرة الآية 184 ، واللفظ " ثم أتموا . . " فالتغيير إما يكون من النساخ أو للنقل بالمعنى ( 6 ) الوسائل الباب 8 من أحكام شهر رمضان ( 7 ) ج 2 ص 73