المحقق البحراني
284
الحدائق الناضرة
أبا عبد الله عليه السلام عن الهلال إذا رآه القوم جميعا فاتفقوا على أنه لليلتين أيجوز ذلك ؟ قال نعم " فهو خبر شاذ لا يعارض ما قدمناه من الأخبار المستفيضة الدالة على أن الاعتبار بالرؤية أو الشاهدين وأنه لا اعتبار بالظن وغاية ما يفيده اتفاق القوم هنا هو الظن بذلك . والله العالم . الرابع في رؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال ، والمشهور بين الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) أنه لا اعتبار بذلك . ونقل عن المرتضى في بعض مسائله أنه قال : إذا رئي قبل الزوال فهو لليلة الماضية . ونقله في المختلف عن السيد ( رضي الله عنه ) في المسائل الناصرية حيث قال الناصر : إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية . فقال السيد : هذا صحيح وهو مذهبنا . وربما أشعرت هذا العبارة بدعواه الاجماع عليه . وإليه مال المحدث الكاشاني في الوافي والمفاتيح والفاضل الخراساني في الذخيرة ، وقال العلامة في المختلف إن الأقرب اعتبار ذلك في الصوم دون الفطر . وتردد المحقق في النافع والمعتبر . وظاهر المحقق الشيخ حسن في المنتقى الميل إلى هذا القول أيضا حيث قال بعد ايراد حسنة حماد بن عثمان الآتية بطريق الكافي ( 1 ) ما صورته : وروى الشيخ هذا الخبر معلقا عن محمد بن يعقوب وأورد في معناه خبرا آخر من الموثق يرويه بإسناده عن سعد بن عبد الله . ثم ساق السند إلى عبيد بن زرارة وعبد الله بن بكير وأورد متنه كما يأتي ( 2 ) ثم قال : ولطريق هذا الخبر اعتبار ظاهر ومزية واضحة وموافقة الحديث الحسن له تزيده اعتبارا وقد حملهما الشيخ على معنى بعيد . انتهى . وظاهر صاحب المدارك التردد في المسألة فإنه بعد أن ذكر في صدر المسألة أن المعتمد هو القول المشهور ثم ساق الروايات الدالة على القول المشهور ثم أورد
--> ( 1 ) ص 285 ( 2 ) ص 285