المحقق البحراني
185
الحدائق الناضرة
وفي صحيحة معاوية بن وهب " خمس عشرة وأربع عشرة " ولذا تراها أيضا اختلفت في الاحتلام ، فظاهر موثقة عبد الله بن سنان أن الاحتلام في ست عشرة وسبع عشرة ونحوهما ، وظاهر رواية عيسى بن زيد أنه يحتلم لأربع عشرة ، وظاهر موثقة عمار أنه يحتلم قبل ثلاث عشرة ، إلا أنه لا يبعد أن يكون هذا من قبيل ما يقع في رواياته من التهافتات والغرائب كما يفهم منها من أيضا من أن بلوغ الجارية إذا أتى لها ثلاث عشرة سنة مع استفاضة الأخبار واتفاق العلماء على أنها تبلغ بتسع سنين أو عشر . ولا يبعد عندي في الجمع بين الأخبار المذكورة حمل ما دل على البلوغ بخمس عشرة على الحدود والمعاملات كما هو مقتضى سياق رواية حمران وحمل ما دل على ما دون ذلك على العبادات ، ويحتمل خروج بعضها مخرج التقية إلا أنه لا يحضرني الآن مذهب العامة ( 1 ) في هذه المسألة . وكيف كان فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال . ثم إنه لا يخفى أن ظاهر عبارات الأصحاب وظاهر الأخبار أيضا أن بلوغ الخمس عشرة موجب للبلوغ أعم من أن يكون بالدخول فيها أو باتمامها ، إلا أن شيخنا الشهيد الثاني في المسالك قال : ويعتبر اكمال السنة الخامسة عشرة والتاسعة في الأنثى فلا يكفي الطعن فيها عملا بالاستصحاب وفتوى الأصحاب ، ولأن الداخل في السنة الأخيرة لا يسمى ابن خمس عشرة سنة لغة ولا عرفا . والاكتفاء بالطعن فيها وجه للشافعية ( 2 ) انتهى . الخامسة المشهور بين الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) عدم صحة الصوم الواجب من المسافر الذي يلزمه التقصير إلا في ما يأتي استثناؤه ، وحكى المحقق في المعتبر والعلامة في المختلف عن الشيخ المفيد قولا بجواز صوم ما عدا شهر رمضان
--> ( 1 ) في المحلى ج ص 88 و 90 والمغني ج 4 ص 460 تحديد البلوغ في الذكر والأنثى بالخمس عشرة سنة إلى التسع عشرة باختلاف الأقوال . ( 2 ) لم أقف عليه في ما حضرني من كتبهم وفي المحلى ج 1 ص 90 والمهذب ج 1 ص 330 والفقه على المذاهب ج 2 ص 352 أنه باكمال خمس عشرة سنة عند الشافعي والشافعية .