المحقق البحراني

159

الحدائق الناضرة

( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " الصائم لا يشم الريحان " . وعن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : " سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول ؟ فقال : لا ولا يشم الريحان " . وفي رواية أخرى للحسن بن راشد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قلت : " الصائم يشم الريحان ؟ قال : لا لأنه لذة ويكره له أن يتلذذ " . وقال الصدوق في الفقيه ( 4 ) : " وكان الصادق عليه السلام إذا صام لا يشم الريحان فسئل عن ذلك فقال إني أكره أن أخلط صومي بلذة " ورواه في كتاب العلل مسندا ( 5 ) . وروى الصدوق مرسلا ( 6 ) قال : " سئل الصادق عليه السلام عن المحرم يشم الريحان ؟ قال لا . قيل والصائم ؟ قال لا . قيل يشم الصائم الغالية والدخنة ؟ قال نعم . قيل كيف حل له أن يشم الطيب ولا يشم الريحان ؟ قال : لأن الطيب سنة والريحان بدعة للصائم " . وأما ما يدل على تأكد ذلك في النرجس رواية محمد بن الفيض ( 7 ) قال : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام ينهى عن النرجس للصائم فقلت : جعلت فداك لم ذلك ؟ فقال : إنه ريحان الأعاجم " . قال في الكافي ( 8 ) بعد نقل هذه الرواية : وأخبرني بعض أصحابنا أن الأعاجم كانت تشمه إذا صاموا وقال إنه يمسك الجوع . وذكر الشيخ المفيد أن ملوك العجم كان لهم يوم معين يصومونه ويكثرون فيه شم النرجس فنهوا ( عليهم السلام ) عن ذلك خلافا لهم . وألحق العلامة في المنتهى بالنرجس المسك لشدة رائحته ، ولما رواه الشيخ عن غياث عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) ( 9 ) قال : " إن عليا عليه السلام كره المسك

--> ( 1 ) الوسائل الباب 32 من ما يمسك عنه الصائم ( 2 ) الوسائل الباب 32 من ما يمسك عنه الصائم ( 3 ) الوسائل الباب 32 من ما يمسك عنه الصائم ( 4 ) الوسائل الباب 32 من ما يمسك عنه الصائم ( 5 ) الوسائل الباب 32 من ما يمسك عنه الصائم ( 6 ) الوسائل الباب 32 من ما يمسك عنه الصائم ( 7 ) الوسائل الباب 32 من ما يمسك عنه الصائم ( 8 ) الوسائل الباب 32 من ما يمسك عنه الصائم ( 9 ) الوسائل الباب 32 من ما يمسك عنه الصائم . والشيخ يرويه عن الكليني