على محمدى خراسانى

12

شرح رسائل (فارسى)

تا اينجا فرمايش شيخ ره تمام شد ولى در خاتمه اين بخش به ساير تعاريف هم اشاره مىكنيم : تعريف هشتم : الاستصحاب هو الحكم باستمرار امر كان يقينى الحصول فى وقت او حال مشكوك البقاء بعد ذلك الوقت او الحال . تعريف نهم : فاضل نراقى در مناهج اوّل استصحاب را چنين تعريف كرده : ابقاء ما كان على ما كان سپس فرموده اگر طور ديگرى تعريف كنيم خالى از نقض خواهد بود و آن اينكه : تعريف دهم : الحكم على حكم مثبت فى وقت او حال ببقائه بعده من حيث ثبوته فى الاوّل مع عدم العلم بالبقاء و لو تقديرا . تعريف يازدهم : فاضل دربندى در كتاب خزائن فرموده : الاستصحاب عبارة عن ابقاء ما كان فى الزمن الثانى تعويلا على ثبوته فى الزمن الاوّل و لو تقديرا مع عدم العلم بالبقاء و لو تقديرا . قوله : بقى الكلام فى امور : پس از بيان تعاريف استصحاب و قبل از ورود در بيان اقوال و ادلّه و قول حق و دليل آن در باب استصحاب لازم است شش امر را براى شما بيان كنيم : [ شش امر قبل از ورود در بيان اقوال و ادله ] ( امر اوّل ) مقدّمه : ادلّهء احكام شرعيه بر دو قسم است . 1 - ادلّه اجتهاديه 2 - ادلّهء فقاهتيه و يا اصول عمليّه ادلّه اجتهاديه عبارتند از امورى كه ما را به حكم واقعى مىرسانند و طريق بسوى واقع هستند علما يا ظنّا همانند نصوص قرآنيه ، سنت متواتره - ظواهر و . . . و منظور از احكام واقعيه آن احكام است كه براى ذوات اشياء در واقع و نفس الامر