على محمدى خراسانى
45
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى)
بررسى ايجاب و قبول در بيع مسألة 1 : عقد البيع يحتاج إلى إيجاب وقبول ، وقد يستغنى بالإيجاب عن القبول ، كما إذا وكّل المشترى أو البائع صاحبه فى البيع والشراء أو وكّلا ثالثاً ، فيقول : « بعت هذا بهذا » فإنّ الأقوى عدم الاحتياج حينئذٍ إلى القبول . والأقوى عدم اعتبار العربية ، بل يقع بكلّ لغة ولو مع إمكان العربى . كما أنّه لا يعتبر فيه الصراحة ، بل يقع بكلّ لفظ دالّ على المقصود عند أهل المحاورة ، ك - « بعتُ » و « ملّكتُ » ونحوها في الإيجاب ، و « قبلت » و « اشتريت » و « ابتعت » ونحو ذلك في القبول . والظاهر عدم اعتبار الماضوية ، فيجوز بالمضارع وإن كان أحوط . ولا يعتبر فيه عدم اللحن من حيث المادّة والهيئة والإعراب ؛ إذا كان دالًا على المقصود عند أبناء المحاورة ، وعُدّ ملحوناً منه لا كلاماً آخر ذكر في هذا المقام ، كما إذا قال : « بعت » بفتح الباء أو بكسر العين وسكون التاء ؛ وأولى بذلك ، اللغات المحرّفة كالمتداولة بين اهل السواد و من ضاهاهم . ترجمه : عقد بيع نياز به ايجاب و قبول دارد و گاهى بهوسيلهء ايجاب از قبول بىنيازى حاصل مىشود ، مثل اينكه خريدار يا فروشنده ، طرفش را در خريد و فروش وكيل كند ، يا هر دو ، شخص سومى را وكيل كنند [ و وكيل ] بگويد : « اين را به آن فروختم » اقوا آن است كه در اين صورت نيازى به قبول نيست .