على محمدى خراسانى

9

كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى)

قرار دارد . ولى در علوم عرفى و اعتبارى و استفاده از خطابات نبايد از دقت عقلى استفاده شود و در فرازى از كتاب ارزشمند الاستصحاب چنين فرموده‌اند : « والسرّ فى ذلك أنّ الشارع لا يكون فى إلقاء الأحكام على الامّة إلا كسائر الناس ويكون فى محاوراته وخطاباته كمحاورات بعض الناس بعضاً . . . » . « 1 » در ادامه فرموده‌اند : همان‌گونه كه در فهم معنى و مفهوم كلام شارع ملاك عرف است در تشخيص مصاديق آن نيز به عرف بايد مراجعه كنيم « فالمفهومات عرفية وتشخيص مصاديقها أيضاً كذلك » « 2 » در اين‌جا نمونه‌هايى از ابتكارات و نوآورىهاى آن فقيه كامل را نقل مىكنيم : 1 . در بيان حقيقت بيع نظر مشهور اين است كه بيع مخصوص نقل اعيان است و شامل نقل منافع و حقوق نمىشود و بيع منافع و حقوق نه تنها شرعاً باطل است بلكه اساساً بر آن اطلاق بيع نمىشود . صاحب جواهر مىگويد : « ثم لا خلاف ولا إشكال فى اعتبار كون المبيع عيناً ولذلك اشتهر بينهم : إنّه لنقل الأعيان كاشتهار إنّ الإجارة لنقل المنافع » . « 3 » مرحوم آيت الله العظمى خوئى مىگويد : « الظاهر أنّه لا ريب فى اشتراط كونه من الأعيان ، بداهة اختصاص مفهوم البيع عند أهل العرف بتمليك الأعيان ، فلا يعمّ تمليك المنافع » . « 4 » ولى نظر امام راحل اين است كه معنى و مفهوم بيع وسيع‌تر از نقل و مبادله اعيان است و نقل منافع و حقوق را نيز در بر مىگيرد و شواهدى از سخنان اهل لغت و از روايات و از عبارات فقها ذكر مىكنند كه اين مقدمه گنجايش بيان آنها را ندارد ولى در همين جلد از شرح مبحث معاملات تحرير الوسيله از آن بحث نموده‌ام . و مخصوصاً در

--> ( 1 ) . الاستصحاب ، ص 159 . ( 2 ) . همان . ( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 208 . ( 4 ) . مصباح الفقاهه ، ج 2 ، ص 10 - 11 .