على محمدى خراسانى

383

شرح مكاسب (فارسى)

تنزيل بر كلّى است و آن در مورد بحش تالف است كه در مسأله ارطال بر هر دو حساب شد و از مال هر دو تلف شده بود ولى در مسألهء صبرة از مال بايع تلف شد . ولى وجه اين فرق هم فعلًا براى ما روشن نيست و شايد وجه اين باشد كه : در عرف وقتى كسى مىگويد : همهء ميوه‌هاى باغ را فروختم به استثناى مثلًا پنجاه رطل ، متبادر اين است كه : من كارى ندارم كه آفتى پيدا مىكند و بخشى تلف مىشود يا نه ، من مالك پنجاه رطل هستم ، و متبادر كلّى اى است كه شايع است در آن بخشى كه براى مشترى سالم مىماند نه شايع بودن در مطلق ثمرات موجود در وقت بيع ، تا از نوع كلّى فى المعيّن باشد . ( اين جمله از مرحوم شيخ كه از « الّا دعوى » شروع مىشود خيلى مجمل است و لذا محشيّن را وادار كرده كه هر كدام توجيهى بكنند و ما در اينجا دو توجيه را مىآوريم : 1 - مرحوم شهيدى فرموده : فحاصل الفرق بين المسألتين دعوى تبادر الكلى الشايع فى الموجود بعد العقد بالمعنى المذكور « از نوع شيوع كلى در افراد » فى مسألة بيع الصاع و مقتضاه اختصاص التالف بالبايع و دعوى تبادر الكلّى المشاع بمعنى اشاعة الجزء فى الكل بالنسبة الى التالف و الكلى الشايع بالمعنى المذكور « كل و جزء » بالنسبة الى المقدار الباقى بيد المشترى بعد تلف ما تلف و مقتضاه من الجهة الاولى حساب التالف عليهما لو كان التلف به غير تفريط المشترى لفرض الا شاعة و الشركة بالنسبة اليه و من الجهة الثانية عدم الحاجة الى اذن البايع فى جواز تصرف المشترى فى الثمرة لفرض كليّة حقّه و عدم اشاعته فى الثمرة اشاعة الجزء فى الكلّ ، بعد هم فرمود : فتأمّل فلعلّك تظفر على توجيه آخر و گرنه ظاهر عبارت شيخ ، مفيد خلاف مقصود او است . « 1 » 2 - مرحوم ايروانى فرموده : عبارة الكتاب قاصرةٌ جدّاً عن افادة المقصود بل مؤدّية لخلاف المقصود و ضد المطلوب و لعلّ المراد منها انّ المستثنى ليس هو الكلى الشايع فى المجموع به قول مطلق تا از نوع صاعى از صبره باشد بل المستثنى هو الارطال الكلّى الشايع فى المجموع بقيد سلامةالمجموع للمشترى . . . « 2 » )

--> ( 1 ) . هداية الطالب الى اسرار المكاسب ، ص 388 . ( 2 ) . حاشية المكاسب ، ص 205 .