على محمدى خراسانى

80

شرح مكاسب (فارسى)

مرحوم شيخ در تأييد سخن ابن حمزه مىفرمايد از برخى روايات هم اين مطلب مستفاد است . از جمله روايتى كه در رابطه با اينكه منفعت مبيع در زمان خيار ، مال مشترى است وارد شده و استشهاد امام عليه السّلام به اين است : الا ترى انّها لو احرقت كانت من مال المشترى ؟ يعنى مگر نه اينست كه : اگر عين در مدّت خيار بسوزد ضرر به مشترى وارد مىشود ، ؟ آرى چنين است . پس منافع هم مال او است . [ و متن روايت اينست : فى موثقة اسحاق بن عمار ، قال : سمعت من يسئل ابا عبد اللّه عليه السّلام يقول و قد سئله عن رجل مسلم احتاج الى بيع داره فمشى الى اخيه فقال له ابيعك دارى هذه و يكون لك احب الى من ان يكون لغيرك على ان تشترط لى انّى اذا جئتك بثمنها الى سنة تردّها على ، قال عليه السّلام : لا بأس بهذا ان جاء بثمنها ردّها عليه ، قلت : ارأيت لو كان للدار علة لمن يكون ؟ قال عليه السّلام للمشترى ، الا ترى انّها لو احترقت كان من ماله . « 1 » و روايت معاوية بن ميسرة از امام صادق عليه السّلام نيز چنين است . « 2 » ] و از جمله روايتى است در باب رهن [ خبر اسحاق بن عمار : قلت لابى ابراهيم عن الرجل يرهن الغلام و الدار فتصيبه الآفة على من يكون ؟ قال عليه السّلام على مولاه ثم قال عليه السّلام ارأيت لو قتل قتيلا على من يكون ؟ قلت هو فى عنق العبد ، قال عليه السّلام الا ترى فلم يذهب مال هذا ثم قال عليه السّلام : ارأيت لو كان ثمنه مأة دينار فزاد و بلغ مأتى دينار لمن كان يكون ؟ قلت : لمولاه ، قال عليه السّلام : كذلك يكون عليه ما يكون له « 3 » ]

--> ( 1 ) وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 355 ، باب 8 ، من ابواب الخيار ، حديث اوّل . ( 2 ) وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 355 ، باب 8 ، من ابواب الخيار ، حديث سوّم . ( 3 ) وسائل الشيعه ، ج 13 ، ص 126 ، باب 5 ، فى احكام الرهن ، حديث ششم .