على محمدى خراسانى

342

شرح مكاسب (فارسى)

خارج شود ولى پول آن به ملك مرتهن درآيد . علّامه و ديگران اين را باطل دانسته‌اند . « 1 » 2 - شخصى از ديگرى طعامى طلبكار است و از او مىخواهد كه طعامش را بدهد ، بدهكار به او مىگويد : بيا و اين هزار تومان مرا بگير و با آن براى خود طعامى خريدارى كن ، يعنى ثمن از ملك من درآيد ولى مثمن به ملك تو درآيد . اين نيز گفته شده كه باطل است . پس بيع مال نفسه لغيره هم باطل است . [ كلامى از مرحوم شهيدى : قوله : الّا ان يقال . . اقول : حاصل ما يقال انّ الحكم بوقوع البيع عن البايع مستندا الى اصالة الظهور المذكور دورىّ لانها موقوفة على انعقاد ظهور لبعت فى المعاوضة الحقيقيّة و هو موقوف على لغويّة قصد كونه للغير بمعنى عدم معقوليّته و الّا يكون قرينة على التصرف فيه ، و هو موقوفة على اصالة الظهور . فيدور الامر حينئذ بين الاخذ بظهور بعت فى المعاوضة الحقيقيّة و الحكم بلغوية القصد المذكور فيصحّ البيع عن البايع و بين الاخذ بالقصد المذكور و جعله قرينة على التصرّف على نحو يرتفع التناقص و هو احد الامرين : الاوّل التصرف في مادّة بعت بعدم ارادة المعاوضة الحقيقيّة بلا تصرّف فى الغير . . . و الثانى التصرف فى الغير بتنزيله منزلة نفسه مع ارادة المعاوضة الحقيقيّة من البيع . . . و على كلا الوجهين تبطل المعاملة لعدم قصد المعاوضة الحقيقية مع المالك الحقيقى « 2 » ]

--> ( 1 ) قواعد الاحكام ، ج 1 ، ص 166 . ( 2 ) هداية الطالب ، ص 256 .