المحقق البحراني

190

الحدائق الناضرة

وقال الشيخ المفيد : وصل ست ركعات عند انبساط الشمس وستا عند ارتفاعها وستا قبل الزوال وركعتين حين تزول تستظهر بهما في تحقق الزوال . ثم قال في موضع آخر : وقت النوافل للجمعة في يوم الجمعة قبل الصلاة لا بأس بتأخيرها إلى بعد العصر . وقال ابن أبي عقيل : وإذا تعالت الشمس صلى ما بينها وبين الزوال أربع عشرة ركعة فإذا زالت الشمس فلا صلاة إلا الفريضة ثم يتنفل بعدها بست ركعات ثم يصلي العصر ، كذلك فعله رسول الله ( صلى الله عليه ) وآله ( 1 ) فإن خاف الإمام إذا تنفل أن يتأخر العصر عن وقت الظهر في سائر الأيام صلى العصر بعد الفراغ من الجمعة ثم يتنفل بعدها بست ركعات ، هكذا روي عن أمير المؤمنين ( ع ) ( 2 ) أنه ربما كان يجمع بين صلاة الجمعة العصر ويصلي يوم الجمعة بعد طلوع الشمس وبعد العصر . وقال أبو الصلاح : يستحب لكل مسلم تقديم دخول المسجد لصلاة النوافل بعد الغسل ويلزم من حضره قبل الزوال أن يقدم النوافل عدا ركعتي الزوال فإذا زالت الشمس صلاهما . وقال ابن الجنيد : الذي يستحب عند أهل البيت ( عليه السلام ) من نوافل الجمعة ست ركعات ضحوة النهار وست ركعات ما بين ذلك وبين انتصاف النهار وركعتا الزوال وبعد الفريضة ثمان ركعات منها ركعتان نافلة العصر . وقال ابن البراج : يصلي ست ركعات عند انبساط الشمس وستا عند ارتفاعها وستا قبل الزوال وركعتين حين تزول الشمس استظهارا للزوال . وقال الشيخ علي بن بابويه : فإن استطعت أن تصلي يوم الجمعة إذا طلعت الشمس ست ركعات وإذا انبسطت ست ركعات وقبل المكتوبة ركعتين وبعد المكتوبة ست ركعات فافعل ، فإن قدمت نوافلك كلها في يوم الجمعة قبل الزوال أو أخرتها إلى بعد المكتوبة فهي ست عشرة ركعة وتأخيرها أفضل من تقديمها . أقول : وهذه

--> ( 1 ) لم نقف في الأخبار بعد الفحص في مظانها على ما يدل على هذه النسبة . ( 2 ) لم نقف في الأخبار بعد الفحص في مظانها على ما يدل على هذه النسبة .