أبو الحسن الشعراني
517
پژوهش هاى قرآنى علامه شعرانى در تفاسير مجمع البيان، روح الجنان و منهج الصادقين (فارسى)
وَ ما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ . « 1 » مؤلف : قد ذكرنا إعرابه في سورة البقرة عند قوله وَ ما لَنا أَلَّا نُقاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ « 2 » و تقديره : أيّ شىّء لكم فى أن لا تأكلوا ، فيكون ما للاستفهام و هو اختيار الزجّاج و غيره من البصريّين و معناه ما الذي يمنعكم أن تأكلوا ممّا ذكر اسم اللّه عند ذبحه . علّامه شعرانى : التحليل هنا لما ذكر اسم اللّه عليه من الحيوان المحلّل لا لكلّ حيوان مطلقا و الحصر قد يكون إضافيّا بالنسبة إلى ما يتوهّمه المخاطب من تحريم الحيوان المحلّل أيضا ، كالبحيرة و السائبة . « 3 » مؤلف : قيل هو ما ذكر في سورة المائدة من قوله : حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ « 4 » ، الآية . و اعترض على هذا بأنّ سورة المائدة نزلت بعد الأنعام بمدّة فلا يصحّ أن يقال أنّه فصل الّا أن يحصل على أنّه بيّن على لسان الرسول و بعد ذلك نزل به القرآن . علّامه شعرانى : كلّ حيوان لم يرد في تحليله نصّ ، فالأصل حرمته ، لأنّ بناء الفقهاء و الأخبار على عدّ المحلّلات من البرّي و على تحريم كلّ حيوان بحريّ إلّا السّمك و أصالة الإباحة غير جارية هنا ، كما في الفروج ، و الآية مشعرة بذلك ؛ إذ لو كان الأصل في الحيوان الحلّ لم يتوقّف الحكم به على تفصيل ما حرّم علينا و تمسّك صاحب الجواهر هنا بأصالة عدم التذكية و هي غير جارية في حيوان البحر . « 5 » مؤلف : و في هذا دلالة على تحريم أكل ذبائح الكفّار كلّهم أهل الكتاب و فيهم من سمّي منهم و من لم يسمّ ؛ لأنّهم لا يعرفون اللّه تعالى على ما ذكرناه من قبل فلا يصحّ منهم القصد إلى ذكر اسمه . علّامه شعرانى : ذكر اسم اللّه اتّفاقا عند الذبح غير كاف ، بل الواجب التسمية على
--> ( 1 ) . انعام ( 6 ) آيهء 119 . ( 2 ) . بقره ( 2 ) آيهء 246 . ( 3 ) . مجمع البيان ، ج 4 ، ص 357 . ( 4 ) . بقره ( 2 ) آيهء 173 ؛ نحل ( 16 ) آيهء 115 . ( 5 ) . همان .