أبو الحسن الشعراني
459
پژوهش هاى قرآنى علامه شعرانى در تفاسير مجمع البيان، روح الجنان و منهج الصادقين (فارسى)
اشاره به فتح بلادى است به دست وى . يعنى : آن وقت كه شما در آن بلاد بوديد ، تيراندازان آفت آنجا شده بودند و از ناگوارى آن گلهمند بودند . « 1 » وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ . « 2 » مؤلف : أي من عاد إلى قتل الصيد محرما فاللّه سبحانه يكافيه عقوبة بما صنع و اختلف في لزوم الجزاء بالمعاودة ، فقيل : إنّه لا جزاء عليه ، عن ابن عبّاس و الحسن . و هو الظاهر في روايات أصحابنا . و قيل : إنّه يلزمه الجزاء ، عن عطا و سعيد بن جبير و إبراهيم . و به قال بعض أصحابنا . علّامه شعرانى : الانتقام لا ينافي الكفّارة و الظاهر أنّ الصيد الأوّل كان قبل نزول القرآن و الثاني بعده و تكرار الكفّارة مذهب أكثر المتأخّرين و عدم الكفّارة مذهب الصدوق و القاضي . « 3 » أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ . « 4 » مؤلف : و بعضى گفتهاند : آنچه در برّ حلال باشد ، مثل او در بحر حلال باشد ، و مراد به بحر درياست و جملهء آبها از جوىها ؛ از براى آنكه ماهى كه از جوىها برآرند ، محرم را هم حلال باشد . علّامه شعرانى : اين حكم دلالت مىكند بر اعتبار اجماع ؛ زيرا كه نصّ قرآن درياست و ماهى شطّ و نهر را شامل نمىشود . امّا اجماع است بر آنكه ماهى نهر هم مانند ماهى بحر بر محرم حلال است . « 5 »
--> ( 1 ) . روح الجنان ، ج 4 ، ص 340 . ( 2 ) . مائده ( 5 ) آيهء 95 . ( 3 ) . مجمع البيان ، ج 3 ، ص 245 . ( 4 ) . مائده ( 5 ) آيهء 96 . ( 5 ) . روح الجنان ، ج 4 ، ص 341 .